السيد محمد صادق الروحاني

690

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ذكرا أو أنثى ، والثلثان للأعمام وإن كان واحدا ذكرا أو أنثى ، فإن تعدد الأخوال اقتسموا الثلث على ما تقدم ( « 1 » ) وإذا تعدد الأعمام اقتسموا الثلثين كذلك . م 3389 : أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات يقومون مقام آبائهم عند فقدهم فلا يرث ولد عم أو عمة مع عم ، ولا مع عمة ، ولا مع خال ولا مع خالة ، ولا يرث ولد خال أو خالة مع خال ولا مع خالة ولا مع عم ولا مع عمة بل يكون الميراث للعم أو الخال أو العمة أو الخالة ( « 2 » ) لما عرفت من أن هذه المرتبة كلها صنف واحد لا صنفان كي يُتوهم أن ولد العم لا يرث مع العم والعمة ولكن يرث مع الخال والخالة وإن ولد الخال لا يرث مع الخال أو الخالة ولكن يرث مع العم أو العمة بل الولد لا يرث مع وجود العم أو الخال ذكرا أو أنثى ويرث مع فقدهم جميعا ( « 3 » ) . م 3390 : يرث كل واحد من أولاد العمومة والخؤولة نصيب من يتقرب به فإذا اجتمع ولد عمة وولد خال أخذ ولد العمة وان كان واحداً أنثى الثلثين ( « 4 » ) ، وولد الخال وإن كان ذكرا متعدداً الثلث ( « 5 » ) ، والقسمة بين أولاد العمومة أو الخؤولة على النحو المتقدم في أولاد الإخوة في المسألة رقم 3380 . م 3391 : قد عرفت ( « 6 » ) ان العم والعمة والخال والخالة يمنعون أولادهم

--> ( 1 ) في المسألة 3387 من أنهم يقتسمون حصتهم بالسوية . ( 2 ) باستثناء حالة واحدة سيأتي بيانها بعد مسألتين أي في المسألة 3391 . ( 3 ) ومعنى ذلك ان قاعدة القريب يمنع البعيد في الإرث ليست منحصرة بين الأعمام وأولادهم مثلا والأخوال وأولادهم بل أن الأخوال والأعمام كلهم طبقة واحدة يمنعون الابعد . ( 4 ) فيأخذ ابن العمة أو بنت العمة الثلثان لأنها حصة العمة من التركة . ( 5 ) أي أن حصة أولاد الخال هي الثلث حتى ولو كان عددا من الذكور . ( 6 ) كما مر في المسألة 3389 .