السيد محمد صادق الروحاني

688

منهاج الصالحين ( ط . ج )

لأولاد الأخ للأم السدس وإن كثروا ، ولأولاد الأخ للأبوين أو للأب الباقي وان قلّوا . م 3382 : إذا لم يكن للميت أخوة ولا أولادهم الصلبيون ( « 1 » ) ، كان الميراث لأولاد أولاد الإخوة ، والاعلى طبقة منهم وإن كان من الأب يمنع من ارث الطبقة النازلة وإن كانت من الأبوين ( « 2 » ) . المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال م 3383 : لا يرث الأعمام والأخوال مع وجود المرتبتين الأولتين ( « 3 » ) وهم صنف واحد يمنع الأقرب منهم الأبعد . م 3384 : للعم المنفرد تمام المال وكذا للعمَّين ، فما زاد يقسم بينهم بالسوية ، وكذا العمة والعمتان والعمات لأب كانوا أم لأم أم لهما ( « 4 » ) . م 3385 : إذا اجتمع الذكور والإناث كالعم والعمة ، والأعمام والعمات فالقسمة بينهم بالتفاضل ، للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا جميعا للأبوين ، أو للأب ، أو للأم . م 3386 : إذا اجتمع الأعمام والعمات وتفرقوا في جهة النسب بأن كان بعضهم للأبوين ، وبعضهم للأب ، وبعضهم للام ، سقط المتقرب

--> ( 1 ) أي أولاد الإخوة وليس أحفادهم . ( 2 ) فالأقرب للميت وإن كان من ناحية الأب فقط يمنع الابعد وإن كان من الأبوين . ( 3 ) وهما الآباء والأبناء من الأولى ، والاخوة والأجداد من الثانية . ( 4 ) وكما مر فإنه مع وجود الأعمام للأبوين فلا يرث الأعمام من للأب شيئا .