السيد محمد صادق الروحاني
683
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وكذا ( « 1 » ) إذا ترك زوجا وأختا واحدة من الأبوين أو الأب ، وأختين أو أخوين من الام ، فإن نصف الزوج ونصف الأخت من الأبوين يستوفيان الفريضة ( « 2 » ) ويزيد عليها سهم المتقرب بالام ، ففي مثل هذه الفروض يدخل النقص على المتقرب بالأبوين ( « 3 » ) ، أو بالأب خاصة ، ولا يدخل النقص على المتقرب بالام ولا على الزوج أو الزوجة . وفي بعض الصور تكون الفريضة أكثر كما إذا ترك زوجة وأختا من الأبوين وأخا أو أختا من الام فإن الفريضة تزيد على الفروض بنصف سدس فيرد على الأخت من الأبوين ( « 4 » ) فيكون لها نصف التركة ، ونصف سدسها ( « 5 » ) ، وللزوجة الربع وللأخ أو الأخت من الام السدس . م 3376 : إذا لم يكن للميت أخ أو أخت وانحصر الوارث بالجد أو الجدة للأب أو للام كان له المال كله ، وإذا اجتمع الجد والجدة معا فإن كانا لأب كان المال لهما يقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لأم فالمال أيضا لهما لكن يقسم بينهما بالسوية ، وإذا اجتمع الأجداد بعضهم للام وبعضهم للأب كان للجد للأم الثلث وإن كان واحدا وللجد للأب الثلثان ، ولا فرق فيما ذكرنا بين الجد
--> ( 1 ) أي مثال آخر على زيادة الأسهم المفروضة عن التركة . ( 2 ) أي أن حصة الزوج في المثال هي النصف وكذلك حصة الأخت . ( 3 ) أي أن النقص الحاصل يحسم من حصة الاخوة من الأبوين ، أو من الأب عند عدم وجود الاخوة من الأبوين . ( 4 ) بمعنى أن الاخوة من الأبوين أو من الأب يتحملون النقص الذي يحصل وبالمقابل يحصلون على الزيادة الباقية بعد تقسيم الحصص المفروضة . ( 5 ) أي ما نسبته 12 / 1 وهو السهم الباقي بعد قسمة التركة .