السيد محمد صادق الروحاني
653
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3308 : إذا انقلبت الخمر خلًا طهرت ، وحلت ، بعلاجٍ كان أو غيره ( « 1 » ) ، على تفصيل قد مر في فصل المطهرات ( « 2 » ) . م 3309 : لا يحرم شيء من المربَّيَات وإن شُمَّ منها رائحة المسكر . م 3310 : العصير من العنب إذا غلى بالنار أو بغيرها ( « 3 » ) ، أو نشّ ( « 4 » ) حَرُم . فما غلا بنفسه أو نش لا تزول حرمته إلا بالتخليل ( « 5 » ) . وأما ما غلى بالنار أو بغيره مما يغليه غير الهواء ، فتزول حرمته بذهاب ثلثيه . وأما لو غلى في هذه الحالة وبرد ثمّ غلى مجددا أو حدث فيه النشيش ( 2 ) فإنه يصير مسكرا ويسمى بالباذق ( « 6 » ) ، ولا يحل حينئذ إلا إذا انقلب خلا . م 3311 : يجوز للمضطر تناول المُحرَّم بقدر ما يمسك رمقه ( « 7 » ) ، إلا الباغي ، وهو الخارج على الامام ( « 8 » ) ، أو باغي الصيد لهواً ( « 9 » ) ، والعادي ، وهو قاطع الطريق ، أو السارق ، ويجب عقلا في باغي الصيد ، والعادي ارتكاب المحرم من باب وجوب ارتكاب أقل القبيحين ( « 10 » ) ويعاقب عليه .
--> ( 1 ) أي لا فرق في كونها تحولت من خمر إلى خل من ذاتها أو بعمل عامل . ( 2 ) مر في الخامس من المطهرات بعد المسألة 539 من الجزء الأول . ( 3 ) سواء كان ذلك من خلال أشعة الشمس أو من خلال أجهزة تسخين خاصة . ( 4 ) النشش : ما قبل الغليان مباشرة ، أي ما لم يصل إلى حد الغليان . ( 5 ) أي أنه لا يطهر إلا إذا تحول إلى خلّ . ( 6 ) الباذق : عصير العنب إذا طبخ فتبخر منه أقل من نصفه ، ويسمى أيضا القنديد . ( 7 ) أي بما ينقذ نفسه من الموت جوعا . ( 8 ) المحارب من البغاة : من حمل السلاح وخرج على الامام المعصوم . ( 9 ) هو الذي يقصد الصيد بطرا ولهوا ، لا لحاجة معتبرة شرعا . ( 10 ) فأقل القبيحين أن يترك نفسه جائعا حتى الموت بدل أن يأكل ويحفظ نفسه ويفعل المحرم .