السيد محمد صادق الروحاني

651

منهاج الصالحين ( ط . ج )

القسم الخامس : في المائع م 3302 : يحرم كل مسكر ( « 1 » ) من خمر وغيره ( « 2 » ) ، حتى الجامد ( « 3 » ) ، والفقاع ( « 4 » ) والدم ، والعلقة ( « 5 » ) ، وإن كانت في البيضة ، وكل ما ينجس من المائع وغيره . م 3303 : إذا وقعت النجاسة في الجسم الجامد كالسمن والعسل الجامدين لزم إلقاء النجاسة وما يكنفها من الملاقى ( « 6 » ) ، ويحل الباقي ، وإذا كان المائع غليظا ثخينا ( « 7 » ) فهو كالجامد ، ولا تسرى النجاسة إلى تمام أجزائه إذا لاقت بعضها بل تختص النجاسة بالبعض الملاقى لها ويبقى الباقي على طهارته . م 3304 : الدهن المتنجس ( « 8 » ) بملاقاة النجاسة يجوز بيعه والانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة ، ويستحب الاقتصار على الاستصباح ( « 9 » ) به تحت السماء . م 3305 : تحرم الأبوال مما لا يؤكل لحمه ( « 10 » ) ، بل مما يؤكل لحمه أيضا حتى

--> ( 1 ) هو الشراب الذي يسبب السكر ، ومعناه السكر حالة تعترى الانسان فيفقد فيها السيطرة على عقله أو يفقد فيها القدرة على التمييز بين الأشياء بين ما ينفعه وما يضره . ( 2 ) أي ليست الحرمة منحصرة بالخمر بل بكل ما يسبب حالة الاسكار من حشيش وغيره . ( 3 ) المسكر الجامد مثل الحشيش والأفيون ، والحشيش نبات مخدر يشرب كالدخان ، وأما الأفيون فهو المعبر عنه بالترياك وهو عصارة مستخرجة من الخشخاش . ( 4 ) الفقاع : هو شراب من الشعير يتم تخميره حتى تظهر فوقه الرغوة ويسمى ( جعة ) أو ( بيرة ) . ( 5 ) العلقة : القطعة من الدم الغليظ الجامد ، وهي أولى مراحل تكون الجنين . ( 6 ) فيتم إزالة النجاسة مع ما يحيط بمكانها من الزيت الجامد أو العسل الجامد . ( 7 ) كما لو كان لبنا رائبا فيكون ثخينا ، وليس مائعا كالحليب . ( 8 ) وهو المائع الذي وقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهر . ( 9 ) بأن يستعمل الدهن أو الزيت المتنجس للإضاءة خارج البيوت المسقوفة . ( 10 ) أي يحرم شرب الأبوال من كل الحيوانات .