السيد محمد صادق الروحاني
648
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وأما اللقلق فهو حلال ، لوجود علامات الحل فيه . م 3296 : يحرم أكل الخفاش ( « 1 » ) ، والطاووس ، والجلَّال ( « 2 » ) من الطير حتى يستبرأ ، ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرم . وأما الغراب فيحرم منه ما كان من سباع الطير كالأبقع الذي فيه سواد وبياض ، والأسود الكبير ، الذي يسكن الجبال ، وهما يأكلان الجيف . وما اتفق طرفاه ( « 3 » ) من البيض المشتبه حرام . م 3297 : يُكره أكل لحم الخطاف ( « 4 » ) ، والصرد ( « 5 » ) ، والقبَّرة ( « 6 » ) . القسم الرابع : الجامد م 3298 : تحرم الميتة وأجزاؤها ، وهي نجسة إذا كان الحيوان ذا نفس سائلة ( « 7 » ) ، وكذلك أجزاؤها ، عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته ( « 8 » ) ، وشعره ،
--> ( 1 ) الخفاش طائر صغير يبصر الشيء بالليل ولا يبصر بالنهار ، ويبصره في يوم غيم ولا يبصره في يوم صاح ، وهو المعبر عنه في اصطلاحنا بالوطواط . ( 2 ) مر بيان معنى الجلال في هامش المسألة 3285 . ( 3 ) أي ما لم يكن هناك أرجحية لدفيفه فبيضه حرام . ( 4 ) الخطاف : طائر معروف عريض المنقار دقيق الجناح . ( 5 ) الصرد : هو طائر ضخم الرأس والمنقار يصيد العصافير أبقع نصفه أسود ونصفه أبيض ( 6 ) القبرة : شبه العصفور وعلى رأسه تاج وهي عصفورة دائمة التغريد . ( 7 ) مر بيان النفس السائلة في هامش المسألة 3275 . ( 8 ) أي ان صوف الحيوان وبقية الأجزاء التي تكون طاهرة أثناء حياة الحيوان تبقى كذلك حتى بعد موته .