السيد محمد صادق الروحاني
638
منهاج الصالحين ( ط . ج )
رأينا لحماً بيد المسلم لا يدرى انه يريد أكله أو وضعه لسباع الطير لا يُحكم بأنه مذكى ، وكذا إذا صنع الجلد ظرفا للقاذورات مثلا . م 3278 : ما يؤخذ من يد الكافر من جلد ولحم وشحم يحكم بأنه غير مذكى وإن أخبر بأنه مذكى ، إلا إذا عُلم أنه كان في تصرف المسلم الدال على التذكية ( « 1 » ) . وأما دهن السمك المجلوب من بلاد الكفار فلا يجوز على الأحوط وجوبا شربه من دون ضرورة إذا اشترى من الكافر وإن أحرز تذكية السمكة المأخوذ منها الدهن إذا لم يحرز أنها كانت ذات فلس ( « 2 » ) . ويجوز شربه إذا اشترى من المسلم إلا إذا عُلم أن المسلم أخذه من الكافر من دون تحقيق ( « 3 » ) . م 3279 : لا فرق في المسلم الذي يكون تصرفه أمارة ( « 4 » ) على التذكية بين المؤمن والمخالف ( « 5 » ) ، وبين من يعتقد طهارة الميتة بالدبغ ( « 6 » ) ، وغيره وبين من يعتبر الشروط المعتبرة في التذكية كالاستقبال والتسمية وكون المذكى مسلما وقطع الأعضاء الأربعة وغير ذلك ، ومن لا يعتبرها . م 3280 : إذا كان الجلد مجلوباً من بلاد الاسلام ومصنوعا فيها حكم بأنه مذكى ، وكذا إذا وجد مطروحا في أرضهم وعليه أثر استعمالها له باللباس والفرش
--> ( 1 ) كما لو كان الكافر قد اشترى اللحم من محل لمسلم . ( 2 ) الفِلس : هو القشر الموجود على ظهر السمكة . ( 3 ) كما مر في المسألة 3277 . ( 4 ) أي دليلا . ( 5 ) المؤمن هو المسلم الشيعي ، والمخالف هو المسلم السنى . ( 6 ) أي الجلود التي تتم دباغتها كي يسهل استعمالها حسب الحاجة .