السيد محمد صادق الروحاني

633

منهاج الصالحين ( ط . ج )

أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله ، ويكتفى بمجرد ذكر الاسم الشريف كما تقدم في الصيد ( « 1 » ) . الشرط الثالث : خروج الدم المعتاد على النحو المتعارف ( « 2 » ) ، أو العلم بالحياة المستكشفة من الحركة بعد الذبح ، فلو لم يخرج الدم ، أو خرج متثاقلا ، أو متقاطرا أو لو لم يتحرك بعد الذبح لم تحل ، والعبرة في ذلك بملاحظة نوع الحيوان ، فقد يكون الحيوان ولو من جهة المرض يخرج منه الدم متثاقلا متقاطرا لكنه متعارف في نوعه فلا يضر ذلك بحيلته . م 3261 : لا يشترط أن يكون الذبح من المذبح فيجوز أن يكون من القفا ولكنه مكروه ( « 3 » ) ، فيكفي إدخال السكين تحت الأوداج ثمّ قطعها إلى فوق . م 3262 : إذا شك في حياة الذبيحة كفى في الحكم بها حدوث حركة بعد تمامية الذبح ، وإن كانت قليلة مثل ان تطرف عينها أو تحرك ذنبها أو اذنها أو تركض ( « 4 » ) برجلها أو نحو ذلك ولا حاجة إلى هذه الحركة إذا علم بحياتها حال الذبح . م 3263 : يكره قطع رأس الذبيحة عمداً قبل موتها ، ولا بأس به إذا لم يكن عن عمد ، بل كان لغفلة أو سبقته السكين أو غير ذلك ، كما أنه يكره ان تنخع الذبيحة عمدا بأن يصاب نخاعها حين الذبح ، والمراد به الخيط الأبيض الممتد في وسط

--> ( 1 ) في المسألة 3192 . ( 2 ) بعد عملية الذبح . ( 3 ) خلافا لمن قال من الفقهاء بأنه شرط واجب في الذبيحة . ( 4 ) أي تحرك رجلها .