السيد محمد صادق الروحاني

626

منهاج الصالحين ( ط . ج )

أو بعضا غير . وإذا رماه بالبندقية أو بسهم أو طعنه برمح فعجز عن السباحة وطفا على وجه الماء كان ملكا للرامى والطاعن ( « 1 » ) . م 3234 : لا يعتبر في حل السمك إذا خرج من الماء حيّاً ان يموت بنفسه فلو مات بالتقطيع أو بشق بطنه أو بالضرب على رأسه فمات حلَّ أيضا ، بل لو شواه في النار حيّاً فمات حل أكله ، بل يجوز أكله حيا . م 3235 : إذا أخرج السمك من الماء حيّاً فقطع منه قطعه وهو حيّ وألقى الباقي في الماء فمات فيه ، حلت القطعة المبانة منه ( « 2 » ) وحرم الباقي ( « 3 » ) ، وإذا قطعت منه قطعة وهو في الماء قبل اخراجه ثمّ اخرج حيّاً فمات خارج الماء حرمت القطعة المبانة منه ( « 4 » ) وهو في الماء وحل الباقي ( « 5 » ) . الفصل الثالث : ذكاة الجراد م 3236 : ذكاة الجراد ( « 6 » ) أخذه حيا سواء أكان الاخذ باليد أم بالآلة ، فما مات قبل أخذه حرم ، ولا يعتبر في تذكيته التسمية والاسلام ، فما يأخذه الكافر حيّاً فهو أيضا ذكى حلال ، نعم لا يُحكم بتذكية ما في يده إلا أن يُعلم بها ، وان أخبر بأنه

--> ( 1 ) ومثله ما لو رمى إصبعا من الديناميت فأدى انفجارها في الماء إلى هذه الحالة . ( 2 ) لأن هذه القطعة قطعت منه خارج الماء فلها حكم الميت خارج الماء . ( 3 ) لأنه مات في الماء . ( 4 ) لأنها قطعت منه وهو في الماء فلها حكم الميت داخل الماء . ( 5 ) لأنه مات خارج الماء وحصلت له التذكية المطلوبة . ( 6 ) الجراد طيور صغيرة سميت بذلك لأنها تجرد الأرض فتأكل ما عليها وتطير ضمن مجموعات كبيرة .