السيد محمد صادق الروحاني

606

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الاستغفار ( « 1 » ) ، وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال . م 3185 : يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين بأن يصوم شهرا ويطعم ثلاثين مسكينا . م 3186 : يجوز في الكفارة المالية وغيرها التأخير بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب ( « 2 » ) ولكن المبادرة مستحبة . م 3187 : من الكفارات المستحبة ما روى عن الصادق ( ع : كَفَّارَةُ عَمَلِ السُّلْطَانِ قَضَاءُ حَوَائِجِ الْإِخْوَانِ ( « 3 » ) . وقَالَ الصَّادِقُ ( ع ) كَفَّارَاتُ الْمَجَالِسِ أَنْ تَقُولَ عِنْدَ قِيَامِكَ مِنْهَا سُبْحانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ ( « 4 » ) . وقَالَ الصَّادِقُ ( ع ) كَفَّارَةُ الضَّحِكِ اللَّهُمَّ لَا تَمْقُتْنِى ( « 5 » ) . وعَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ سُئِلَ النَّبِىُّ مَا كَفَّارَةُ الاغْتِيَابِ قَالَ تَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِمَنِ اغْتَبْتَهُ كُلَّمَا ذَكَرْتَهُ ( « 6 » ) . وعَنْ أَبِى عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَفَّارَةُ الطِّيَرَةِ التَّوَكُّلُ ( « 7 » ) .

--> ( 1 ) أي يستغفر ربه بدل ما لم يتمكن من الاتيان به كالعتق ، أو حتى الصوم مثلا . ( 2 ) بأن يعتبر مهملا ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ص 176 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 405 . ( 5 ) وسائل الشيعة ج 22 ص 403 . ( 6 ) الكافي ج 2 ص 357 . ( 7 ) الكافي ج 8 ص 198 .