السيد محمد صادق الروحاني

604

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3177 : من لم يجد الرقبة ( « 1 » ) أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المُرتَّبة ( « 2 » ) . م 3178 : إذا عجز عن الصيام في المُرتَّبة ولو لأجل كونه حرجاً عليه وجب الاطعام . وكلما كان التكفير بالاطعام ( « 3 » ) فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مدّ ( 1 ) من الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز بل مطلق الطعام كالتمر ، والأرز ، والاقط ( « 4 » ) ، والماش ، والذرة ، ولا تجزى القيمة والأفضل مدان . ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام ويستحب الادام ( « 5 » ) وأعلاه اللحم وأوسطه الخل وأدناه الملح . م 3179 : يجوز إطعام الصغار بتمليكهم ( « 6 » ) ، وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم ، ولو كان بالاشباع فلا يعتبر إذن الولي ، ويحتسب الاثنان منهم بواحد في خصوص كفارة اليمين ( « 7 » ) ، وأما في غيرها فالحكم فيهم كما في الكبار . م 3180 : يجوز التبعيض في التسليم والاشباع فيشبع بعضهم ويسلم إلى الباقي ،

--> ( 1 ) كما هو الحال في زماننا لعدم وجود العبيد . ( 2 ) أي في الكفارة المرتبة والتي مر بيانها في المسألة 3164 . ( 3 ) أي عندما تكون الكفارة بإطعام المساكين فلها صورتان ، فتارة يعطيهم الطعام ، وتارة يطعمهم مباشرة . ( 4 ) لبن جاف ، وهو نوع من الجبن يعمل من لبن الإبل المخيض . ( 5 ) أي أن يكون مع الخبز شيء من لحم أو بصل أو ملح أو خل . ( 6 ) أي بإعطائهم الطعام مباشرة . ( 7 ) فيطعم عشرين صغيرا مقابل عشرة أشخاص وهي مقدار كفارة اليمين حين الاطعام .