السيد محمد صادق الروحاني

60

منهاج الصالحين ( ط . ج )

إلى أن يتحقق أحد المسقطات ( « 1 » ) . م 1704 : هذا الخيار يختص بالبيع ولا يجرى في غيره من المعاوضات . م 1705 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعد العقد . الثاني : خيار الحيوان م 1706 : كل من اشترى حيوانا ( « 2 » ) ، ثبت له الخيار ثلاثة أيام مبدؤها زمان العقد ، وإذا كان العقد في أثناء النهار لفق المنكسر ( « 3 » ) من اليوم الرابع ، والليلتان المتوسطتان داخلتان في مدة الخيار ، وكذا الليلة الثالثة في صورة تلفيق المنكسر ، وإذا لم يفترق المتبايعان حتى مضت ثلاثة أيام سقط خيار الحيوان ، وبقي خيار المجلس . م 1707 : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في متن العقد ، كما يسقط بإسقاطه بعده ( « 4 » ) ، ويسقط بكل تصرف في الحيوان ليس جائزا قبل الشراء ( « 5 » ) . م 1708 : يثبت هذا الخيار للبائع أيضا ، إذا كان الثمن حيوانا . م 1709 : يختص هذا الخيار أيضا بالبيع ، ولا يثبت في غيره من المعاوضات .

--> ( 1 ) أي يبقى الشخص مخيرا بفسخ المعاملة إلى أن يحصل أحد مسقطات الخيار التي سيأتي توضيحها . ( 2 ) وهو خيار خاص بمن يشترى حيوانا ولا يشمل البائع إلا إذا كان الثمن حيوانا . ( 3 ) فلو حصل البيع مثلا ظهر يوم الأحد يبقى الخيار إلى ظهر يوم الأربعاء . ( 4 ) فلو اتفقا مثلا بعد ساعة من الشراء على إسقاط هذا الحق فإنه يسقط . ( 5 ) باعتبار كون التصرف خاصا لمالكه كما لو قص صوفه أو قص جناح الطائر وهكذا .