السيد محمد صادق الروحاني
596
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3154 : النذر اما نذر برّ ( « 1 » ) شكراً كقوله : ان رزقت ولداً فللّه علىَّ كذا ، أو استدفاعا لبلية ( « 2 » ) كقوله : ان برئ المريض فلله علىَّ كذا ، وإما نذر زجر ( « 3 » ) كقوله : ان فعلتُ محرماً فللّه علىَّ كذا ، أو ان لم أفعل الطاعة فللّه علىَّ كذا ، وإما نذر تبرّع ( « 4 » ) كقوله : لله علىَّ كذا ، ومتعلق النذر في جميع ذلك يجب أن يكون طاعة لله مقدورا للناذر ( « 5 » ) . م 3155 : يعتبر في النذر أن يكون لله فلو قال : علىَّ كذا ، ولم يقل لله لم يجب الوفاء به . ولو جاء بالترجمة فيجب الوفاء به . م 3156 : لو نذر فعل طاعة ( « 6 » ) ، ولم يعين تصدق بشيء ، أو صلى ركعتين أو صام يوماً ، أو فعل أمراً آخر من الخيرات ، ولو نذر صوم حينٍ ( « 7 » ) كان عليه ستة أشهر ، ولو قال زماناً فخمسة أشهر ، ولو نذر الصدقة بمالٍ كثير فالمروي أنه ثمانون درهماً وعليه العمل . هذا كله إذا لم تكن هناك قرينة تصرفه عنه ، وإلا كان العمل عليها ( « 8 » ) . م 3157 : لو عجز عما نذر سقط فرضه إذا استمر العجز فلو تجددت القدرة
--> ( 1 ) أي نذر صلاح وطاعة لله تعالى . ( 2 ) أي يكون النذر بهدف زوال البلاء أو المرض . ( 3 ) أي بهدف الردع عن الفعل ، والامتناع عنه . ( 4 ) أي بهدف فعل الخير لا لسبب آخر . ( 5 ) فلا ينعقد النذر على أمر ليس مقدورا للمكلف ، أوليس فيه طاعة لله . ( 6 ) بأن قال مثلا : لله على نذر بأن أقوم بعمل خير إذا ربحت بتجارتى . ( 7 ) الحين : هو الوقت ، كقوله تعالى : هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ الإنسان : . ( 8 ) أي إن كان هناك ما يدل على أمر معين فيتعين ذاك الامر من خلال العلامات والدلائل .