السيد محمد صادق الروحاني
588
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ويستحب جلوس الحاكم مستدبر القبلة ( « 1 » ) ، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره ، وحضور من يستمع اللعان ، والوعظ قبل اللعن والغضب . م 3142 : لو اكذبَ الملاعنُ نفسه بعد اللعان ، فلا يُحَدّ للقذف ولم يَزُل التحريم ( « 2 » ) ، ولو أكذبَ في أثنائه ( « 3 » ) يُحَد ولا تثبت أحكام اللعان . م 3143 : إذا اعترَف الرجل بعد اللعان بالولد ورثه الولد ، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به ( « 4 » ) ، ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنا أربعاً ( « 5 » ) ثبت عليها الحد ، ولو ادعت المرأة المطلقة الحملَ منه فأنكرَ الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر ( « 6 » ) يثبت اللعان . والله العالم بحقائق الاحكام .
--> ( 1 ) أي أن يكون ظهره لجهة القبلة . ( 2 ) فلا أثر لتكذيبه نفسه لا من ناحية استحقاقه العقاب على اتهام زوجته ولا من ناحية تغير الحكم . ( 3 ) أي قبل أن يكمل الشهادة الشرعية ، فعندها يستحق العقاب الشرعي لاتهامه زوجته ولا تترتب أحكام اللعان بينهما فتبقى زوجة له . ( 4 ) أي أن الولد يرث أباه ولكن الأب وأقرباءه لا يرثون الولد . ( 5 ) أي شهدت على نفسها أربع مرات بأنها زنت ، فعندها تستحق العقاب الشرعي . ( 6 ) أي لو أنكر الزوج مجامعتها بعد طلاقها وأثبتت بالشهادة الشرعية أنها اختلت به في غرفة أو مكان .