السيد محمد صادق الروحاني
583
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الإيلاء م 3131 : الايلاء ، هو الحلف على ترك وطء الزوجة ، ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ، ولا لغير اضرار ( « 1 » ) فلو كان لمصلحة ( « 2 » ) ، وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد ايلاءً ، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان ( « 3 » ) . م 3132 : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ ، كامل ( « 4 » ) ، مختار ، قاصد ، وأما من لا يتمكن من الايلاج ( « 5 » ) فلا يصح الايلاء . م 3133 : لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم ، مدخولا بها ، وأن يولِّى مطلقا ( « 6 » ) ، أو أزيد من أزيد من أربعة أشهر ( « 7 » ) . م 3134 : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم ( « 8 » ) أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكَفَّر بعد الوطء ، وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ( « 9 » ) ، ويُضَيّق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ( « 10 » ) .
--> ( 1 ) أي أنه يقصد من الحلف على ترك معاشرة الزوجة هو ايقاعها بالضرر . ( 2 ) بأن كان الطبيب قد منعها مثلا من المعاشرة الجنسية . ( 3 ) فالايلاء وإن كان يمينا إلا أن له أحكامه الخاصة بخلاف اليمين العادية . ( 4 ) كامل : أي قادر على المعاشرة الجنسية وليس مخصيا أو مقطوع العضو . ( 5 ) الايلاج : هو إدخال ذكر الرجل في عضو المرأة ، وهو المعاشرة أو المواقعة الجنسية . ( 6 ) بأن يحلف على ترك معاشرة زوجته بشكل دائم ، لا لفترة زمنية قصيرة . ( 7 ) أي إذا حلف بأن يترك معاشرة زوجته أكثر من أربعة أشهر ، أما في الأقل فلا يتحقق الايلاء . ( 8 ) أي إذا رفعت الزوجة دعوى ضد زوجها امام الحاكم الشرعي بعد حلفه على ترك معاشرتها . ( 9 ) أي يرجع لأداء واجباته من معاشرة زوجته ويؤدى الكفارة ، وسيأتي توضيحها . ( 10 ) أي يجبره الحاكم الشرعي على قبول أحد الحلين اما الطلاق ، أو الرجوع مع دفع الكفارة .