السيد محمد صادق الروحاني
577
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الظِّهار م 3121 : الظِّهار حرام ( « 1 » ) . م 3122 : يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته : أنت أو هند أو نحوهما مما يميزها عن غيرها ( « 2 » ) : عَلَىَّ كَظَهْرِ أمي ، ويجوز حذف كلمة عَلَىَّ واستبدالها بكلمة منى ، أو عندي ، أو لدىَّ . ويثبت الظهار أيضا في التشبيه بغير الظهر من اليد والرجل ونحوهما ( « 3 » ) ، ويُلحق بالأم جميع المحرمات النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ، والمحرمات بالرضاع ، وبالمصاهرة بالنسبية في ذلك ( « 4 » ) . م 3123 : لو قالت الزوجة لزوجها أنتَ عَلَىَّ كظهر أبى لم يتحقق الظهار . م 3124 : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهِر ( « 5 » ) ، وكماله بالبلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ، وعدم الغضب ( « 6 » ) ، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ، ومثلها تحيض ( « 7 » ) .
--> ( 1 ) ومعناه قول الرجل لزوجته " أنت على كظهر أمي " ، أي أنت على حرام ، قاصدا عدم الرغبة في جماعها ، وبذلك يكون قد ارتكب حراما ويحتاج إلى كفارة كما سيأتي تفصيله . ( 2 ) أي مما يميز زوجته المقصودة عن غيرها . ( 3 ) كما لو قال لزوجته : أنت عَلىَّ كيد أمي أو قدم أمي ، فتحرم زوجته عليه حتى يدفع الكفارة . ( 4 ) فيتحقق الظهار لزوجته فيما لو قال لها : أنت على كظهر أو يد أختي ، أو ابنتي ، أو عمتي الخ . ( 5 ) فلو كان كلامه بينه وبين زوجته فليس له أثر ، مثله مثل الطلاق . ( 6 ) فلو كان كلامه نتيجة انفعال أو غضب أو عن غير قصد فلا اثر لكلامه . ( 7 ) أما لو كان مسافرا ولا يتمكن من معرفة حالها إن كانت طاهرا أم لا ، أو كانت الزوجة صغيرة ، أو يائسا قد انقطع دم الحيض عنها فيسقط هذا الشرط ويصح الظهار حتى في طهر عاشرها فيه .