السيد محمد صادق الروحاني

561

منهاج الصالحين ( ط . ج )

في المقدار الباقي ولو بعيدا ( « 1 » ) لزم الفحص ، وإن تيقن عدم الوجدان سقط وجوب الفحص ، ولكن يجب الانتظار تمام المدة ( « 2 » ) . م 3085 : لو تمت المدة واحتمل وجدانه بالفحص بعدها لم يجب بل يكتفى بالفحص في المدة المضروبة ( « 3 » ) . م 3086 : لا فرق في المفقود بين المسافر ومن كان في معركة قتال ، ومن انكسرت سفينته ففقد . م 3087 : يجوز للحاكم الاستنابة في الفحص ( « 4 » ) ، وإن كان النائب نفس الزوجة ، ويكفى في النائب الوثاقة ، ويختص الحكم بالدوام فلا يجرى في المتعة . م 3088 : الطلاق الواقع من الولي ( « 5 » ) أو الحاكم رجعي تجب فيه النفقة ، وإذا حضر الزوج أثناء العدة جاز له الرجوع بها ، وإذا مات أحدهما في العدة ( « 6 » ) ورثه الآخر ولو مات بعد العدة فلا توارث بينهما . م 3089 : ذكر بعض الأكابر أن المفقود المعلوم حياته مع عدم تمكن زوجته من الصبر يجوز للحاكم أن يطلق زوجته ، وكذلك المحبوس الذي لا يمكن اطلاقه من الحبس أبدا ( « 7 » ) إذا لم تصبر زوجته على هذه الحال .

--> ( 1 ) أي احتمل العثور عليه في أماكن بعيدة غير التي جرى فيها الفحص عنه . ( 2 ) كي يصح طلاقها من قبل الحاكم الشرعي . ( 3 ) بمعنى أنه لا يجب الفحص بعد استمراره لأربع سنين حتى مع احتمال العثور عليه . ( 4 ) أي تكليف شخص للبحث عن المفقود حتى ولو كان نفس الزوجة . ( 5 ) من ولى الزوج المفقود . ( 6 ) كما لو عثر على المفقود بعد الطلاق ولكن قبل مضى 130 يوما على الطلاق . ( 7 ) كالمحكوم بالسجن المؤبد .