السيد محمد صادق الروحاني
557
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الأشهر ، ولا فرق بين الحرة والأمة . م 3072 : عدة المتوفى عنها زوجها إن كانت حرة حائلا ( « 1 » ) أربعة أشهر وعشرة أيام ، صغيرة كانت أم كبيرة ، يائسة كانت أم غيرها ، مسلمة كانت أم غيرها ، مدخولا بها أم غير مدخول بها ، دائمة كانت أم متمتعا بها ، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير ، والحر والعبد ، والعاقل وغيره ، والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية فتكون المدة مائة وثلاثين يوما . وإن كانت حرة حاملا فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة ( « 2 » ) ووضع الحمل كما سبق . م 3073 : يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد ما دامت في العدة ، بترك الزينة في البدن واللباس ، مثل الكحل ، والطيب ( « 3 » ) ، والخضاب ( « 4 » ) والحمرة ( « 5 » ) ، وماء الذهب ، ولبس مثل الأحمر والأصفر إذا كان لباس زينة عند العرف ، وربما يكون لباس الأسود كذلك إما لكيفية تفصيله ( « 6 » ) أو لبعض الخصوصيات الموجودة فيه مثل كونه مخططا .
--> ( 1 ) مر بيان معنى الحائل في هامش المسألة 3042 . ( 2 ) فإن وضعت قبل انقضاء الأشهر الأربعة وعشرة أيام فعليها ان تنتظر انتهاء المدة ، وان انقضت المدة قبل وضع ولدها فعليها الانتظار لحين وضع الجنين . ( 3 ) أي العطور والروائح . ( 4 ) أي الصبغة سواء كانت لليدين كالحناء ، أو للشعر . ( 5 ) الحمرة التي توضع على الشفاه ، وما يسمى أحمر الشفاه حتى لو كان بألوان مختلفة . ( 6 ) كما لو كان ثوبا شفافا ، أو مخصصا للسهرات أو الحفلات وما شابه ذلك .