السيد محمد صادق الروحاني
549
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بالقرعة ثمّ يختار هو من خرجت بها ( « 1 » ) . م 3049 : يجوز التوكيل في الطلاق من الحاضر والغائب للحاضر والغائب . صيغة الطلاق م 3050 : الصيغة التي يقع بها الطلاق أن يقول : أنتِ طالق ، وهي طالق ، أو فلانة طالق ، وأما قوله طلقت فلانة ، أو طلقتكِ أو أنتِ مطلقة ، أو فلانة مطلقة ، فلا يتحقق الطلاق بهذه الصيغ ويكون باطلا . م 3051 : لا يقع الطلاق بالكتابة ، ولا بالإشارة للقادر على النطق ، ويقع بهما للعاجز عنه ( « 2 » ) . م 3052 : لو خيَّر زوجته ( « 3 » ) وقصد تفويض الطلاق إليها فاختارت نفسها بقصد الطلاق فلا يقع أصلا ولو قيل له : هل طلقت زوجتك فلانة ؟ فقال : نعم ، بقصد إنشاء الطلاق فلا يقع الطلاق أيضا . م 3053 : يشترط في صحة الطلاق عدم تعليقه على الشرط المحتمل الحصول فلو قال : إذا جاء زيد فأنت طالق ، بطل ، أما لو كان الشرط متيقن الحصول ( « 4 » ) أو كان الشرط المحتمل الحصول مقوما لصحة الطلاق كما إذا قال : إن كنت زوجتي فأنت طالق ، أو كانت الصفة معلومة الحصول غير متأخرة كما إذا أشار إلى يده وقال إن كانت هذه يدي فأنت طالق ، صح الطلاق .
--> ( 1 ) بمعنى أن يلجأ إلى تحديد المطلقة بالقرعة ، فمن يخرج اسمها بالقرعة مثلا فيقصدها بطلاقه . ( 2 ) أي يصح الطلاق بالكتابة أو الإشارة للعاجز عن النطق . ( 3 ) كما لو قال لها هل ترغبين في بقاءك زوجتي أو أن تكوني مطلقة فاختارت الطلاق . ( 4 ) كما لو قال : إذا طلعت الشمس فأنت طالق ، فهذا شرط متيقن الحصول .