السيد محمد صادق الروحاني

547

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3044 : يشترط في المطلقة أيضا أن تكون طاهراً طهراً لم يجامعها ( « 1 » ) زوجها فيه ، فلو طلقها في طهر قد جامعها فيه لم يصح ، إلا إذا كانت صغيرة ( « 2 » ) أو يائسة ( « 3 » ) ، أو حاملا مستبينة الحمل ، فإن كل واحدة من المذكورات ( « 4 » ) يصح طلاقها وإن وقع في طهر قد جامعها فيه . ومثلها من غاب عنها زوجها إذا كان جاهلا بذلك ( « 5 » ) وكان طلاقها بعد انقضاء المدة المتقدمة ( « 6 » ) فإنه يصح الطلاق وإن كان وقوعه في طهر قد جامعها فيه على نحو ما تقدم في شرطية عدم الحيض . م 3045 : إذا أخبرت الزوجة أنها طاهر فطلقها الزوج أو وكيله ، ثمّ أخبرت أنها كانت حائضا حال الطلاق ، لم يُقبل خبرها إلا بالبينة ( « 7 » ) ويكون العمل على خبرها الأول ما لم يثبت خلافه . م 3046 : لو طلق الغائب زوجته قبل مضى المدة المذكورة فتبين كون الطلاق في طهر لم يجامعها فيه بطل ( « 8 » ) وأما إذا طلق الحاضر زوجته غير مستبينة الحمل في طهر المجامعة فتبين كونها حاملا صح طلاقه ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) مر معنى الجماع في هامش المسألة 2868 . ( 2 ) فيكون قد ارتكب عملا محرما بمجامعتها قبل بلوغها سن التكليف الشرعي . ( 3 ) هي المرأة التي انقطع عنها الحيض بسبب كبر سنها . ( 4 ) أي الصغيرة ، أو اليائسة ، أو الحامل التي ظهر حملها . ( 5 ) أي جاهلا بكونها في طهر لم يعاشرها به جنسيا . ( 6 ) وهي مدة شهر فيمن تحيض أو ثلاثة أشهر في اليائس . ( 7 ) أي بالدليل الشرعي كوجود الشهادة المعتبرة . ( 8 ) لكونه طلقها دون ان ينتظر المدة المعتبرة شرعا . ( 9 ) باعتبارها حاملا ويصح طلاق الحامل .