السيد محمد صادق الروحاني

54

منهاج الصالحين ( ط . ج )

في بيع الرهن والوقف م 1688 : يصح للراهن ( « 1 » ) بيع العين المرهونة ( « 2 » ) بإذن المرتهن ( « 3 » ) ، وكذلك لو أجازه بعد وقوعه ، ويصح البيع مع عدم إجازته ( « 4 » ) أيضا إلا أنه يثبت الخيار ( « 5 » ) - حينئذ - للمشترى إذا كان جاهلا بالحال حين البيع . م 1689 : لا يجوز بيع الوقف ( « 6 » ) إلا في موارد ( « 7 » ) المورد الأول : أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه ، كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير المخرق . المورد الثاني : أن يخرب على نحو يسقط عن الانتفاع المعتد به ، مع كونه ذا منفعة يسيرة ملحقة بالمعدوم عرفا . المورد الثالث : ما إذا اشترط الواقف بيعه عند حدوث أمر ، من قلة المنفعة أو كثرة الخراج ، أو كون بيعه أنفع ، أو احتياجهم إلى عوضه ، أو نحو ذلك . المورد الرابع : ما إذا وقع الاختلاف الشديد بين الموقوف عليهم ، بحيث لا

--> ( 1 ) الراهن هو الشخص المديون الذي رهن بعض ما يملكه للمرتهن . ( 2 ) هي الشيء الذي دفعه الراهن إلى المرتهن لضمان تسديد الدين . ( 3 ) المرتهن هو الشخص الدائن الذي استلم الرهن ضمانا لتسديد دينه على الراهن . ( 4 ) أي يصح للراهن بيع ماله المرهون بدون إجازة المرتهن وهو الدائن ويبقى الرهن عنده . ( 5 ) أي لمشتري العين المرهونة حق التراجع في البيع إن كان جاهلا بأن ما اشتراه مرهون لشخص آخر . ( 6 ) هو المال الذي أخرج عن الملكية الشخصية وجعلت منفعته لافراد مخصوصين أو للأمور الخيرية . ( 7 ) ولا تشمل هذه الموارد المساجد فتلك لها حكم خاص سيرد في المسألة التالية .