السيد محمد صادق الروحاني

536

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الأب ، وهكذا متعاليا الأقرب فالأقرب . ولا يسقط الوجوب بمجرد القدرة على أخذ الحقوق مثل الزكاة والخمس ( « 1 » ) . نعم لا يجب الانفاق مع البذل خارجاً ( « 2 » ) ، كما لا يجب مع غناهم ، أو قدرتهم على الكسب . م 3022 : يشترط في وجوب الانفاق قدرة المنفِق على الانفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة ( « 3 » ) وسقطت نفقة الأقارب . م 3023 : إن نفقة الأولاد مع فقد الآباء أو كونهم معسرين ( « 4 » ) ، على الام ، فإن فُقدت فعلى أبيها وأمها بالسوية ، ولو كانت معهما أم الأب شاركتهما في النفقة ، ولا تجب النفقة على غير العمودين ( « 5 » ) من الاخوة والأعمام والأخوال ذكورا أو إناثا وأولادهم . م 3024 : نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة ، وهي مقدمة على نفقة الأقارب ، والأقرب منهم مقدم على الابعد ، فالولد مقدم على ولد الولد .

--> ( 1 ) بمعنى أنه لو كان الابن أو الوالد متمكنا من الحصول على احتياجه من الخمس أو الزكاة فلا يسقط وجوب النفقة عن الأب تجاه أولاده ، أو عن الابن تجاه والديه . ( 2 ) أي لو كان لهم مورد يكفيهم فلا تجب حينئذ النفقة لانتفاء الحاجة إليها . ( 3 ) لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها غنيا كان أو فقيرا أما على أهله فهي في حال غناه . ( 4 ) أي في حال كون الآباء عاجزين عن النفقة لفقر أو عدم قدرة . ( 5 ) أي ان النفقة الواجبة على الأقارب مختصة بالطبقة الأولى في مقياس الإرث وهم سلسلة الآباء والأبناء ولا تشمل الطبقة الثانية ، كالاخوة ، أو الثالثة من الأقارب كالأعمام .