السيد محمد صادق الروحاني

527

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الفصل التاسع : في أحكام الأولاد م 2987 : يلحق ولد المرأة بزوجها في الدائم والمنقطع بشروط . الشرط الأول : الدخول مع العلم بالانزال ( « 1 » ) ، أو احتماله ( « 2 » ) أو الانزال على فم الفرج ( « 3 » ) . الشرط الثاني : مضى ستة أشهر من حين الوطء ونحوه . في الولد الكامل الحي ( « 4 » ) . الشرط الثالث : عدم التجاوز عن أقصى الحمل وهو تسعة أشهر ( « 5 » ) أو سنة ( « 6 » ) . م 2988 : لو غاب الزوج ، أو اعتزل زوجته ، أكثر من أقصى الحمل ثمّ ولدت لم يلحق الولد به ( « 7 » ) . م 2989 : القول قول الزوجة في الدخول إذا خلا بها ( « 8 » ) ، والا فيرجع إلى

--> ( 1 ) أي أن يكون قد واقع زوجته وأنزل منيه في عضوها التناسلى . ( 2 ) كما لو كان يستعمل الواقى المطاطى الذي يحتمل أن يكون قد حصل تسرب منه لمنى الرجل . ( 3 ) كما لو أخرج عضوه لينزل منيه على مدخل عضوها وليس داخله لاحتمال تسرب المنى إلى الداخل . ( 4 ) بمعنى أنه لا بد من أن يكون قد مضى حين ولادة الطفل الحي ستة أشهر على الأقل على العلاقة الجنسية معها فلو كانت الفترة أقل من ستة أشهر وولد حيا فلا يلحق به . ( 5 ) وهو الوقت الطبيعي لمدة الحمل العادي . ( 6 ) وهو أقصى فترة ممكنة شرعا فلو كان قد مضى أكثر من سنة على علاقتهما فلا يلحق به . ( 7 ) كما لو كان قد سافر منذ أكثر من سنة ، أو كان مسجونا أو هاجرا لها طوال تلك المدة . ( 8 ) أي إذا حصل الزفاف أو نام الزوج مع زوجته منفردين وادعت الزوجة أنه قد حصلت بينهما المعاشرة الجنسية التي تؤدى عادة إلى الحمل ، فيؤخذ بقولها فيما لو نفى هو ذلك .