السيد محمد صادق الروحاني

524

منهاج الصالحين ( ط . ج )

تزويجه . م 2979 : يجوز أن تشترط الزوجة الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكاب الزوج بعض الأمور من سفر طويل ، أو جريمة موجبة لحبسه ، أو غير ذلك فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ، ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها ( « 1 » ) صح طلاقها . م 2980 : القول قول الزوج في قدر المهر ( « 2 » ) ، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين ، مما تدعيه الزوجة ومهر المثل ( « 3 » ) ، ولو ادعت المواقعة وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه . م 2981 : لو زوج الأب ابنه الصغير ضَمِنَ المهر ( « 4 » ) إن لم يكن للولد مال ، وإلا كان المهر على الولد . م 2982 : للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول ( « 5 » ) ، حتى تقبض المهر ، إلا أن يكون المهر مؤجلا ، أو يكون الزوج معسرا ( « 6 » ) ، فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل ( « 7 » ) ، ولا فرق بين الموسر والمعسر ، وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع

--> ( 1 ) استنادا إلى الوكالة الممنوحة لها منه التزاما بالشرط المتفق عليه حين الزواج . ( 2 ) أي لو اختلفا في المقدار المتفق عليه لمهرها ، فيؤخذ بقول الزوج . ( 3 ) أي لو أنكر المهر بعد الدخول وادعت أن مهرها ألف دينار وكان مهر المرأة المماثلة لها يساوى الفي دينار فيُلزم بدفع الألف ، أما لو كان مهر المماثلة خمسمائة فيدفع خمسمائة دينار . ( 4 ) أي يتحمل الوالد مسؤولية المهر إن لم يكن عند الولد مال . ( 5 ) أي لها أن تمتنع عن الاستجابة الجنسية لزوجها إن لم يكن قد سبق وسمحت له . ( 6 ) أي غير قادر على دفع المهر . ( 7 ) فإن كان المهر مؤجلا لمدة سنة مثلا ولم يدفع لها في الوقت فليس لها حق الامتناع عن الاستجابة له .