السيد محمد صادق الروحاني

522

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2971 : يصح أن يكون المهر عينا ، أو دينا ، أو منفعة ( « 1 » ) ، أو عمل حر ، كتعليم صنعة ، أو حقا ماليا قابلا للنقل ، كحق التحجير ، ويجوز ان يكون من غير الزوج ( « 2 » ) ، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه ( « 3 » ) نصف المهر الا إلى الزوج . م 2972 : لا يتقدر المهر قلّة ولا كثرة ، ولا بد فيه من أن يكون متعيناً ، وأن يكون معلوماً بالوصف ، أو المشاهدة ، ولو أجّله ( « 4 » ) وجب تعيين الاجل بنحو يكون محروساً من الزيادة والنقصان ، ولو كان الأجل مبهماً بحتاً ، مثل إلى زمان ما ، أو ورود مسافر ما ، صح العقد ، وبطل المهر ( « 5 » ) ، وسقط التأجيل ( « 6 » ) . م 2973 : لو لم يذكر المهر صح العقد ، وكان لها مع الدخول مهر المثل ( « 7 » ) ، ومع الطلاق قبله ( « 8 » ) لها المتعة على الموسر وعلى الفقير بحسب قدرهما ( « 9 » ) ، ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة . م 2974 : لو وطأ امرأة شبهة ( « 10 » ) كان لها مهر المثل ( 1 ) ، إذا كان الوطء بلا عقد .

--> ( 1 ) مر بيان معنى المنفعة في المسألة 1599 . ( 2 ) كما لو تعهد الأب مثلا بدفع المهر نيابة عن ابنه . ( 3 ) أي إلى من تبرع بالمهر . ( 4 ) أي لو كان المهر مؤجلا كله أو بعضه . ( 5 ) أي بطل المهر المسمى في العقد وثبت مهر المثل فيما لو حصل الدخول . ( 6 ) فيصير مهر المثل فيما لو حصل الدخول مستحق الأداء فورا وليس مؤجلا . ( 7 ) مهل المثل : أي المهر العادي لامرأة مثلها . ( 8 ) أي إذا طلقها قبل زفافها دون أن يكون قد حدد المهر . ( 9 ) أي عليه أن يدفع لها شيئا مناسبا لوضعه المالى ، وهو يسمى متعة . ( 10 ) كما لو دخل إلى غرفة ليلا وظنها زوجته ، وظنته زوجها .