السيد محمد صادق الروحاني
508
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها ، ولا تحرم أم الرضيع على زوجها ، ومثل ذلك ان ترضع احدى زوجتي الفحل ابن ابن الأخرى ، وكذا يجوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها ، وإن صار بذلك أبا لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو أخته فتكون بذلك أما لأخيه أو أخته ، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أما لولد ولده ، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته . م 2924 : يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهن رجل كما يثبت بشهادة بشهادة عدل واحد ولا يثبت بشهادة المرضعة ، وتقبل شهادة أمه . الأمر الثالث : اللعان م 2925 : يثبت باللعان ( « 1 » ) التحريم المؤبد ، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج ( « 2 » ) امرأته الخرساء ( « 3 » ) . وكذلك في قذف زوجته الصماء ( « 4 » ) .
--> ( 1 ) التلاعن بين الزوجين في حالة قذف الزوج زوجته بالزنا مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة ، أو إنكار ولد يلحق به . وكيفيته هي أن يقول الزوج أربع مرات : " أشهد بالله أنى لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة " ، ثمّ يقول : إن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين " . ثمّ تقول المرأة أربع مرات : " أشهد بالله أنه لمن الكاذبين " ، ثمّ تقول " إن غضب الله على إن كان من الصادقين " ، فتحرم عليه إلى الأبد . ( 2 ) قذف الزوج لزوجته معناه اتهامه لها بالزنا . ( 3 ) الخرساء : هي التي لا تستطيع ان تتكلم . ( 4 ) الصماء : هي التي لا تتمكن من السمع .