السيد محمد صادق الروحاني

494

منهاج الصالحين ( ط . ج )

إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل . م 2878 : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ( « 1 » ) ، ولا على البالغة الرشيدة حتى البكر ، ولها الحق في تزويج نفسها دون اشتراط رضاهما ( « 2 » ) . م 2879 : لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر ( « 3 » ) ، سواء تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما أم أمكنت ، وسواء كانت البنت بحاجة إلى الزواج أم لا . م 2880 : ليس للوصي ولاية النكاح على الصبى وان نص عليه الموصى وكذا على المجنون وان اضطر إلى التزويج . م 2881 : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولى ، وتختص الولاية بصورة ضرورته إلى التزويج . م 2882 : لا يصح تزويج السفيه ( « 4 » ) إلا باذن الأب إن كان ( « 5 » ) ، وإلا فالحاكم

--> ( 1 ) الرشد : هو ملكة نفسانية تمنع من إفساد المال وصرفه في غير الوجوه اللائقة بأفعال العقلاء . ( 2 ) فيما لو كانت قد بلغت سن التكليف الشرعي والرشد الذي يجعلها تتصرف على طبق مصلحتها . ( 3 ) إذا كانت بالغة رشيدة كما مر في المسألة السابقة . ( 4 ) السفيه هو المبذر ، المتلاف ، وهو من يبذر ماله فيما لا ينبغي ، وسمى سفيها لخفة عقله وسوء تصرفه ومنه : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ، وهو عكس الرشيد . ( 5 ) أي إن كان والده موجودا فلا بد من إذنه وإلا فيؤخذ الاذن من الحاكم الشرعي .