السيد محمد صادق الروحاني

492

منهاج الصالحين ( ط . ج )

حتى مع قصد التلذذ ، وكذا ( « 1 » ) إلى نساء أهل الذمة ( « 2 » ) ، والأحوط الاقتصار على المواضع التي كانت العادة جارية في الأزمنة السابقة على عدم سترها ( « 3 » ) ، وكذا المبتذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ( « 4 » ) ، وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا ( « 5 » ) لنسب ، أو مصاهرة ، أو رضاع ، بشرط عدم التلذذ في الجميع . م 2870 : يحرم على الرجل النظر إلى غير من ذكر في المسألة السابقة من النساء ، حتى بغير تلذذ ، ويستثنى من ذلك الوجه والكفان ، فيجوز فيهما ( « 6 » ) ، ومن غير المحارم أخت الزوجة ( « 7 » ) ، وكذا الربيبة ( « 8 » ) قبل الدخول بأمها . م 2871 : يحرم على المرأة النظر إلى الرجل في غير الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين . وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل فيجوز فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة ، وان كان مستحبا ترك ذلك أيضا . م 2872 : يحرم على الرجل والمرأة النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى

--> ( 1 ) أي يجوز النظر أيضا . ( 2 ) من اليهود أو النصارى أو المجوس . ( 3 ) وبالتالي فإن كانت العادة عندهن في الأزمنة السابقة مثلا على كشف رأسهن فقط دون أن يكشفن أكثر من ذلك فلا يجوز النظر لأكثر من رأسهن في هذا الزمان من باب الاحتياط . ( 4 ) كحالات السفور المنتشر في هذا الزمان في شتى المجتمعات . ( 5 ) أما من يحرم نكاحهن لسبب مؤقت كأخت الزوجة مثلا فلا يجوز النظر إليهن . ( 6 ) أي يجوز النظر إلى الوجه والكفين من عامة النساء . ( 7 ) فيحرم النظر إليها وحكمها حكم المرأة الأجنبية من جواز النظر إلى الوجه والكفين فقط . ( 8 ) الربيبة هي ابنة الزوجة ، ويحل النظر إليها بعد أن تزف أمها اليه .