السيد محمد صادق الروحاني

489

منهاج الصالحين ( ط . ج )

تصادقا على الزوجية ثبتت ( « 1 » ) . م 2866 : القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع ( « 2 » ) ، وإلا بطل العقد . م 2867 : يستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل وقد ورد عن الإمام الباقر ( ع ) ما رواه أبو بَصِيرٍ حيث قَالَ : قَالَ لِى أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ قُلْتُ لَا أَدْرِى قَالَ : إِذَا هَمَّ بِذَلِكَ فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ فَقَدِّرْ لِى مِنَ النِّسَاءِ أَعَفَّهُنَّ فَرْجاً وَأَحْفَظَهُنَّ لِى فِى نَفْسِهَا وَمَالِى وَأَوْسَعَهُنَّ رِزْقاً وَأَعْظَمَهُنَّ بَرَكَة وَقَدِّرْ لِى وَلَداً طَيِّباً تَجْعَلْهُ خَلَفاً صَالِحاً فِى حَيَاتِى وَبَعْدَ مَوْتِى ( « 3 » ) . ويستحب الاشهاد على العقد والاعلان به ، والخطبة أمام العقد ( « 4 » ) ، وإيقاعه

--> ( 1 ) أي لو تطابقت أقوال الرجل والمرأة على أنهما زوجان فيؤخذ بكلامهما . ( 2 ) ومعنى ذلك أنه لو أراد شخص أن يتزوج فتاة ورآها قبل العقد مع أختها وحين العقد لم يذكر اسم الفتاة بل قال والدها مثلا زوجتك ابنتي ، ثمّ اختلفا في تعيين الفتاة فقال الأب أنها هذه وقال الزوج بأنها الثانية ، فيؤخذ هنا بقول الأب ، وإذا لم يقبل الزوج بذلك بطل العقد . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 501 . ( 4 ) هناك الخطبة العادية وهناك خطبة وردت في الروايات وهي عن الامام جعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصادق * قَالَ كَانَ أَبِى إِذَا زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسائَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحامَ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فازَ فَوْزاً عَظِيماً إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ قَدْ ذَكَرَ فُلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَزَوِّجُوهُ عَلَى مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ أَقُولُ قَوْلِى هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِى وَلَكُمْ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ * وَرُبَّمَا اخْتَصَرَ فَتَكَلَّمَ وَتَشَهَّدَ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِ‌وَ لَمْ يَقْرَأْ . مستدرك الوسائل ج 14 ص 201 .