السيد محمد صادق الروحاني

479

منهاج الصالحين ( ط . ج )

( رقبى ) وإذا كان المجعول غير الاسكان كما في الأثاث ونحوه مما لا يتحقق فيه السكنى لا يقال له سكنى بل قيل ( عمرى ) إن قيد بعمر أحدهما و ( رقبى ) إن قيد بمدة معينة . م 2838 : ليس القبض شرطا في الصحة ( « 1 » ) بل في اللزوم كما تقدم في الحبس . م 2839 : إذا أسكنه مدة معينة كعشر سنين ، أو مدة عمر المالك ، أو مدة عمر الساكن ، لم يجز الرجوع قبل انقضاء المدة فإن انقضت المدة في الصور الثلاث ، رجع المسكن إلى المالك أو ورثته . م 2840 : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار لك ولعقبك لم يجز له الرجوع في هذه السكنى ما دام الساكن موجودا أو عقبه ، فإذا انقرض هو وعقبه رجعت الدار إلى المالك . م 2841 : إذا قال له : أسكنتك هذه الدار مدة عمرى فمات الساكن في حال حياة المالك ، فإن كان المقصود السكنى بنفسه وتوابعه كما يقتضيه اطلاق السكنى انتقلت السكنى بموته إلى المالك قبل وفاته ( « 2 » ) ، وإن كان المقصود تمليك السكنى له ( « 3 » ) انتقلت السكنى إلى وراثه ما دام المالك حيا ، فإذا مات انتقلت من ورثة الساكن إلى ورثة المالك ، وكذا الحكم ( « 4 » ) لو عين مدة معينة فمات الساكن في أثنائها .

--> ( 1 ) أي ليس القبض شرطا في السكنى والعمرى والرقبى . ( 2 ) أي أنه بموت الساكن يتم ارجاع الدار لمالكها رغم أن إسكانه الشخص كان محددا بحياة المالك ، ولكن الحكم بوجوب ارجاع الدار في هذه الصورة يبقى مورد إشكال لاحتمال ان يبقى الحق لورثته بالانتفاع من الدار لحين وفاة صاحب الدار . ( 3 ) بمعنى أن مالك الدار قد ملك الساكن حق السكنى في الدار طوال حياة المالك . ( 4 ) أي يبقى الدار مع ورثة الساكن لحين انتهاء المدة المحددة .