السيد محمد صادق الروحاني
475
منهاج الصالحين ( ط . ج )
بل يجب ارجاعه إليه عند مطالبته ، وإلى وارثه عند موته وإلى غرمائه عند تفليسه ، وإذا تعذر صرفه في الجهة الخاصة واحتمل عدم اذنه في التصرف فيه في غيرها وجبت مراجعته في ذلك . م 2826 : لا يجوز بيع العين الموقوفة إلا في موارد ذكرناها في كتاب البيع ( « 1 » ) . م 2827 : إذا كان غرض الواقف من الوقف حصول شيء فبان عدم حصوله ، لا يكون ذلك موجبا لبطلان الوقف ، فإذا علم أن غرض الواقف من الوقف على أولاده أن يستعينوا به على طلب العلم أو الإقامة بالمشهد الفلاني أو نحو ذلك فلم يترتب الغرض المذكور عليه لم يكن ذلك موجبا لبطلان الوقف ، وهكذا الحال في جميع الاغراض والدواعي التي تدعو إلى إيقاع المعاملات أو الايقاعات ( « 2 » ) ، فإذا كان غرض المشترى الربح فلم يربح لم يكن ذلك موجبا لبطلان الشراء أو التسلط على الفسخ . م 2828 : الشرائط التي يشترطها الواقف تصح ويجب العمل عليها إذا كانت مشروعة ، فإذا اشترط أن لا يؤجر الوقف أكثر من سنة أو لا يؤجر على غير أهل العلم لا تصح إجارته سنتين ولا على غير أهل العلم . م 2829 : تثبت الوقفية بالعلم - وان حصل من الشياع ( « 3 » ) - وبالبينة الشرعية ( « 4 » ) ، وبإقرار ذي اليد ( « 5 » ) ، وإن لم تكن اليد مستقلة كما إذا كان جماعة في دار فأخبر
--> ( 1 ) في المسألة 1689 . ( 2 ) مر بيان معنى الايقاعات في هامش المسألة 1643 . ( 3 ) الشياع ، معناه أن يسمع من جماعة حديث أو موضوع يستبعد اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب بحيث يحصل من قولهم الاطمئنان بالصدق . ( 4 ) البينة الشرعية هي شهادة الشهود العدول . ( 5 ) ذو اليد : هو من كانت العين تحت تصرفه ، يتصرف بها كما يتصرف مالكها .