السيد محمد صادق الروحاني
462
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2785 : إذا وقف في سبيل الله تعالى أو في وجوه البر فالمراد منه ما يكون قربة وطاعة . م 2786 : إذا وقف على أرحامه أو أقاربه فالمرجع فيه العرف وإذا وقف على الأقرب فالأقرب كان على كيفية الإرث . م 2787 : إذا وقف على أولاده اشترك الذكر والأنثى والخنثى ( « 1 » ) ، نعم إذا كان المفهوم في العرف الخاص لبعض البلاد ( « 2 » ) خصوص الذكر اختص به دون الأنثى ، وكذا الحال إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده . م 2788 : إذا وقف على اخوته اشترك الإخوة للأبوين والإخوة للأب فقط ، والاخوة للام فقط بالسوية ( « 3 » ) ، وكذا إذا وقف على أجداده اشترك الأجداد لأبيه والأجداد لامه . وكذا إذا وقف على الأعمام أو الأخوال فإنه يعم الأعمام للأبوين وللأب وللام وكذلك الأخوال ، ولا يشمل الوقف على الاخوة أولادهم ولا الأخوات ( « 4 » ) ولا الوقف على الأعمام والأخوال أعمام الأب والام وأخوالهما والعمات مطلقا والخالات كذلك ( « 5 » ) .
--> ( 1 ) الخنثى : الذي خلق وله عضو الرجل ، وعضو المرأة . وفي الأمور الشرعية يفرق بين الخنثى الذي يمكن معرفة حاله هل هو أقرب للذكورة أم للأنوثة ، ويسمى خنثى معلوم الحال ، وبين الخنثى الذي لا يمكن معرفة ذلك فيه ، ويسمى خنثى مشكل . ( 2 ) بأن تكون كلمة الأولاد مستعملة في تلك المنطقة بخصوص الأولاد الذكور . ( 3 ) أي ان الاخوة جميعا بمرتبة واحدة . ( 4 ) أي أن كلمة الاخوة لا تنطبق على الأخوات وكذلك الأعمام لا تنطبق على العمات . ( 5 ) فالأعمام والأخوال تنطبق على بخصوص الواقف ولا تنطبق على أعمام أبيه أو أخوال أبيه .