السيد محمد صادق الروحاني

46

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المذكور . م 1670 : لو باع إنسان ملكه ، وملك غيره صفقة واحدة ، صح البيع فيما يملك ، وتوقفت صحة بيع غيره على إجازة المالك ، فإن أجازه صح ، وإلا فلا ( « 1 » ) ، وحينئذ يكون للمشترى خيار تبعض الصفقة ( « 2 » ) ، فله فسخ البيع بالإضافة إلى ما يملكه البائع ان كان جاهلا . م 1671 : طريق معرفة حصة كل واحد منهما من الثمن ( « 3 » : أن يقوم كل من المالين ( « 4 » ) بقيمته السوقية ، فيرجع المشترى بحصة من الثمن نسبتها إلى الثمن نسبة قيمة مال غير البائع إلى مجموع القيمتين ( « 5 » ) ، هذا إذا لم يكن للاجتماع دخل في زيادة القيمة ونقصها . أما لو كان الامر كذلك ( « 6 » ) وجب تقويم كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر ( « 7 » ) ثمّ تنسب قيمة كل واحد منهما إلى مجموع القيمتين ، فيؤخذ من الثمن

--> ( 1 ) أي إن قبل الشريك بالبيع صحت المعاملة وإن لم يقبل لم يصح بيع حصته . ( 2 ) أي يختار بين فسخ البيع مطلقا إن كان جاهلا بأن البائع لا يملك الجميع ، وبين شراء حصة البائع فقط . ( 3 ) أي فيما لو اختار المشترى القبول بشراء حصة البائع فقط . ( 4 ) أي حصة البائع ، وحصة الشريك الذي رفض القبول ببيع حصته . ( 5 ) أي يسترجع المشترى من البائع قيمة الحصة التي لم يوافق صاحبها على بيعها وتحدد نسبتها بحسب نسبة الحصة ، فلو كان ما اشتراه هو عبارة عن قطعة أرض مساحتها ثلاثة آلاف متر بثلاثة آلاف دينار وكانت حصة البائع منها ألفا متر وحصة من رفض البيع الف متر فيتم ارجاع ألف دينار للمشترى . ( 6 ) أي كان هناك فرق في القيمة بين جمعهم وتفريقهم . ( 7 ) أي يلحظ سعر كل منهما في حال كان مع الآخر .