السيد محمد صادق الروحاني

458

منهاج الصالحين ( ط . ج )

له منفعة محللة ويجوز وقف الدراهم والدنانير إذا كان ينتفع بها في التزيين ، وأما وقفها لحفظ الاعتبار ( « 1 » ) ففيه اشكال . م 2772 : المراد من المنفعة أعم من المنفعة العينية مثل الثمر واللبن ونحوهما ، والمنفعة الفعلية مثل الركوب والحرث والسكنى وغيرها . م 2773 : لا يشترط في المنفعة أن تكون موجودة حال الوقف فيكفي أن تكون متوقعة الوجود في المستقبل مثل وقف الشجرة قبل أن تثمر ووقف الدابة الصغيرة قبل أن تقوى على الركوب أو الحمل عليها . الفصل الثالث : في شرائط الموقوف عليه م 2774 : يشترط في الموقوف عليه ثلاثة شروط : الشرط الأول : التعيين ، فإذا وقف على المردد بين شيئين أو أشياء مثل أحد المسجدين أو أحد المشهدين أو أحد الولدين لم يصح ، نعم إذا وقف على الجامع بين أمرين أو أمور صح ( « 2 » ) . الشرط الثاني : أن يكون الموقوف عليه موجودا حال الوقف إذا كان خاصا ( « 3 » ) ، فلا يصح الوقف على المعدوم حاله ، سواء أكان موجودا قبل ذلك ، كما إذا وقف على زيد الذي مات ، أو سيوجد بعد الوقف ، على الأحوط ( « 4 » ) مثل أن

--> ( 1 ) أي أن صحة وقف الدراهم والدنانير الذهبية لمجرد الاحتفاظ بها دون أن تكون للتزيين غير ثابتة . ( 2 ) كأن يقول هذا وقف على طلبة علوم الفقه ، أو طلبة علوم الأصول ، فالجامع بينهما أنهما طلاب . ( 3 ) بخلاف ما لو كان وقفا عاما فلا يشترط وجوده حين الوقف . ( 4 ) ومعنى ذلك أنه إذا كان الوقف خاصا على معدوم سيوجد كابنه الذي سيولد فإن الحكم ببطلان الوقف في هذه الصورة هو من باب الاحتياط وليس من باب الفتوى الملزمة .