السيد محمد صادق الروحاني

456

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ولايته بتلك الجهة ( « 1 » ) ، وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ، وان اطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته ، فله الإجارة ، والتعمير ، وأخذ العوض ، ودفع الخراج ( « 2 » ) ، وجمع الحاصل ، وقسمته على الموقوف عليهم ، وغير ذلك مما يكون تحت ولاية الولي . نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف ( « 3 » ) . م 2766 : لا يشترط في الواقف الاسلام ، فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط ( « 4 » ) . الفصل الثاني : في شرائط العين الموقوفة م 2767 : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة فلا يصح وقف الدين ( « 5 » ) ، ولا وقف الكلى ( « 6 » ) ، ولا وقف المنفعة ( « 7 » ) ، فإذا قال وقفت ما هو لي في ذمة

--> ( 1 ) كما لو عينه وليا على سقاية البستان دون بقية الأمور . ( 2 ) أي دفع الضرائب . ( 3 ) بمعنى أنه إن كان في البلد أو المنطقة عرف خاص عند الناس يحدد حدود الولاية على الوقف بشكل معين فيؤخذ بهذا العرف ويكون هو المقدار المسموح للولي التصرف فيه . ( 4 ) من كونه بالغا عاقلا مختارا وغير محجور عليه . ( 5 ) كما يتعارف عند بعض المؤمنين من أنهم إذا كان لهم دين أو حق عند إنسان ولم يتمكنوا من الحصول عليه فإنهم يجعلونه وقفا لأبى الفضل العباس مثلا ، وبالتالي يحرمونه على أنفسهم إذا صادف وتمكنوا من استرجاعه ، وعلى هذا فالوقف ليس متحققا في مثل هذه المسائل ، بخلاف ما لو كان الشيء مفقودا أو ضائعا فإنه يمكن وقفه ، ويتحقق الوقف في حال العثور عليه . ( 6 ) مر بيان معنى الكلى في هامش المسألة 1754 . ( 7 ) كأن يوقف ما يرد من أجرة محتملة للمنزل ، دون أن يوقف نفس المنزل .