السيد محمد صادق الروحاني

449

منهاج الصالحين ( ط . ج )

إلى قبض جديد . م 2739 : يكفى في قبض غير المنقول ( « 1 » ) رفع الواقف يده عنه واستيلاء الموقوف عليهم عليه . م 2740 : لا يعتبر القبض في صحة الوقف على الجهات العامة ، ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على حسب ما وقف ( « 2 » ) . م 2741 : إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد وكذا في مثل آلات المشاهد ( « 3 » ) ، والمعابد ، والمساجد ، ونحوها فيكفي في قبضها وضعها فيها بقصد استعمالها . م 2742 : إذا خرب جانب من جدار المسجد ، أو المشهد ( 4 ) أو نحوها فعمَّره عامر ، فيكفي ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وإذا مات لم يرجع ميراثا لوارثه . م 2743 : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في حصته ولم يصح في حصة الباقين . م 2744 : الوقوف التي تتعارف عند الاعراب ( « 4 » ) بأن يقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل ، والأنثى ( منيحة ) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها ، وإذا ولدت ذكرا كان ( ذبيحة ) وإذا ولدت أنثى كانت ( منيحة ) وهكذا باطلة سواء كانت معلقة أو منجزة .

--> ( 1 ) كالأراضي والبساتين والمباني . ( 2 ) كما لو أوقف مسجدا أو حسينية أو مقبرة . ( 3 ) يقصد بها مقامات وقبور الأئمة المعصومين ، والأولياء الصالحين . ( 4 ) الاعراب هم سكان البادية من البدو .