السيد محمد صادق الروحاني
44
منهاج الصالحين ( ط . ج )
زمان التلف ، ولا زمان القبض ( « 1 » ) . م 1669 : إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية ( « 2 » ) فعلى البائع الفضولي أن يرد الثمن المسمى ( « 3 » ) إلى المشترى ، فإذا رجع المالك على المشترى ببدل العين من المثل أو القيمة ( « 4 » ) فليس للمشترى الرجوع على البائع ( « 5 » ) في أكثر من مقدار الثمن المسمى ( « 6 » ) ، ويرجع في الزائد عليه إذا كان مغرورا ( « 7 » ) . وإذا رجع المالك على البائع ، رجع البائع على المشترى بمقدار الثمن المسمى ( « 8 » ) ، إذا لم يكن قد قبض الثمن ، ولا يرجع في الزائد عليه إذا كان غارا ( « 9 » ) . وإذا رجع المالك ( « 10 » ) على المشترى ببدل نماء العين من الصوف واللبن
--> ( 1 ) أي أن القيمة التي تلحظ في التعويض عما تلف هي في قيمته عند الدفع . ( 2 ) أي إذا لم يوافق المالك على البيع الذي قام به شخص آخر فضولا . ( 3 ) أي المبلغ الذي قبضه ثمنا لما باعه فضولا وهو المتفق عليه بينهما . ( 4 ) أي إذا كانت البضاعة قد استهلكت أو تلفت بيد المشترى وأخذ المالك من المشترى مثلها أو قيمتها . ( 5 ) أي ليس للمشترى حق مطالبة البائع بالفرق فيما لو كان هناك تفاوت بالسعر بين الثمن المتفق عليه مع البائع وبين كلفة تأمين البدل للمالك إذا لم يكن المشترى مغرورا من البائع ، وسيأتي بيان الغرر . ( 6 ) الثمن المسمى : الثمن الذي يسميه ويعينه العاقدان وقت البيع بالتراضي بغض النظر عما إذا كان مطابقا لقيمته الحقيقية أو ناقصا عنها أو زائدا عليها . ( 7 ) أي للمشترى حق مطالبة البائع بالفرق فيما لو كان جاهلا بأن البيع فضولي . ( 8 ) أي إذا طالب المالك البائع بحقه ، فللبائع مطالبة المشترى بالثمن المتفق عليه بينهما . ( 9 ) أي ليس له حق المطالبة بأزيد مما اتفق عليه ( 10 ) أي إذا طالب المالك المشترى ببدل عن هذه الأمور .