السيد محمد صادق الروحاني
438
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ثلاث مسلمات عادلات ، وتمامها بشهادة أربع مسلمات عادلات بلا حاجة إلى اليمين في شهادتهن . م 2716 : الوصية العهدية ( 4 ) وهي الوصاية بالولاية قيل لا تثبت إلا بشهادة مسلمين عادلين . ولكن الأظهر كفاية شهادة عدل واحد م 2717 : تثبت الوصية التمليكية والعهدية ( 4 ) بشهادة كتابيَّيْن عدلين في دينهما ( « 1 » ) ، بأربع شروط ، ولا تثبت بشهادة غيرهما من الكفار ، والشروط هي : الشرط الأول : عند عدم وجود عدول المسلمين . الشرط الثاني : وجود ضرورة للوصية ولا تحتمل التأخير . الشرط الثالث : كون الموصى في السفر . الشرط الرابع : الحلف بعد صلاة العصر مع الريبة ( « 2 » ) . م 2718 : تثبت الوصية التمليكية بإقرار الورثة جميعهم إذا كانوا عقلاء بالغين وإن لم يكونوا عدولا . م 2719 : إذا أقر بعض الورثة دون بعض ، تثبت النسبة إلى حصة المقر دون المنكر . وأما إن كانوا عدولا فتثبت الوصية بتمامها ، حتى لو كان عدلا واحداً أو ثقة ( « 3 » )
--> ( 1 ) أي عدلين من أهل الكتاب أي من اليهود أو النصارى أو المجوس . ( 2 ) أي أن يحلف الوصي على صدقه بعد صلاة العصر إن كان موردا للشك . ( 3 ) الثقة : هو الصادق الذي يطمئن له الناس في أقواله وأخباره ويصدقونه ويعتدوا بها ، سواء كان عادلا أم فاسقا بجوارحه ، بمعنى أنه ليس ملتزما من الناحية الدينية بالواجبات وممتنعا عن المحرمات .