السيد محمد صادق الروحاني
428
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2682 : تجوز الوصاية إلى المرأة والأعمى والوارث . م 2683 : إذا أوصى إلى صبي ، وبالغ ، فمات الصبى قبل بلوغه ، أو بلغ مجنونا ، فيرجع إلى الحاكم الشرعي ليضم إليه آخر ( « 1 » ) . م 2684 : يجوز جعل الوصاية إلى اثنين أو أكثر على نحو الانضمام ( « 2 » ) وعلى نحو الاستقلال ( « 3 » ) . فان نص على الأول فليس لأحدهما الاستقلال بالتصرف لا في جميع ما أوصى به ولا في بعضه . وإذا عرض لأحدهما ما يوجب سقوطه عن الوصاية من موت ونحوه ضم الحاكم آخر إلى الآخر على الأحوط ، وللحاكم ان ينصبه متصديا ( « 4 » ) . وإن نص على الثاني جاز لأحدهما الاستقلال وأيهما سبق نفذ تصرفه ، وإن اقترنا في التصرف مع تنافى التصرفين بأن باع أحدهما على زيد والآخر على عمرو في زمان واحد بطلا معا ( « 5 » ) ، ولهما أن يقتسما ( « 6 » ) الثلث بالسوية وبغير السوية . وإذا سقط أحدهما عن الوصاية انفرد الآخر ولم يضم إليه الحاكم آخر .
--> ( 1 ) وهذا من باب الاحتياط الوجوبي ، علما أن هناك بعض الفقهاء من يرى جواز أن يتفرد البالغ بالوصية دون مراجعة الحاكم الشرعي . ( 2 ) أي أن يكونا أو يكونوا معا . ( 3 ) أي يحق لأي واحد منهم التصرف دون مراجعة الآخرين . ( 4 ) أي يمكن للحاكم الشرعي ان يكلف الوصي الثاني أيضا فيصير معينا من الموصى ومكلفا من الحاكم الشرعي بدل الوصي الثاني الذي فقد أهليته الشرعية للوصاية . ( 5 ) أي بطل تصرفهما في المسألة التي اختلف تصرفهما فيها معا . ( 6 ) أي يقتسما التصرف بالثلث الخاص للميت .