السيد محمد صادق الروحاني

425

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2673 : الوصية التمليكية ( « 1 » ) لا تصح للمعدوم إلى زمان موت الموصى . م 2674 : لو أوصى لحمل ( « 2 » ) فان وُلد حيّاً مَلك ( « 3 » ) الموصَى به ، وإلا بطلت الوصية ورجع المال إلى ورثة الموصى . م 2675 : تصح الوصية للذمي ( « 4 » ) وللحربي ( « 5 » ) . م 2676 : إذا أوصى لجماعة ذكورا أو إناثا أو ذكورا وإناثا بمال اشتركوا فيه على السوية ( « 6 » ) إلا أن تكون قرينة ( « 7 » ) على التفضيل . م 2677 : إذا أوصى لأبنائه وبناته أو لأعمامه وعماته أو أخواله وخالاته أو أعمامه وأخواله فان الحكم في الجميع التسوية إلا أن تقوم القرينة على التفضيل فيكون العمل على القرينة .

--> ( 1 ) مر بيان معنى الوصية التمليكية في هامش المسألة 2612 ومعنى ذلك ان من يوصى اليه بوصية تمليكية لا بد ان يكون موجودا عند موت الموصى ، بخلاف الوصية العهدية . ( 2 ) أي لجنين قبل أن يولد . ( 3 ) أي أن الجنين بمجرد ولادته يتملك ما أوصى له به الميت من الثلث . ( 4 ) مر بيان معنى الذمي في هامش المسألة 2157 . ( 5 ) مر بيان معنى الحربي في هامش المسألة 1835 . ( 6 ) فلا يعطى أحد أكثر من أحد إلا مع وجود ما يدل على رغبته بتفضيل أحدهم . ( 7 ) القرينة : هي أمر يشير إلى المطلوب ، وما يدل على المراد من غير أن يكون صريحا فيه .