السيد محمد صادق الروحاني

404

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2607 : في الهبة المشروطة ( « 1 » ) يجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا وهبه شيئا بشرط أن يهبه شيئا ، وجب على الموهوب له العمل بالشرط ، فإذا تعذر أو امتنع المتهب ( « 2 » ) من العمل بالشرط ، جاز للواهب الرجوع في الهبة ، بل يجوز الرجوع في الهبة المشروطة حتى قبل العمل بالشرط . م 2608 : في الهبة المطلقة لا يجب التعويض ( « 3 » ) لكن لو عوض المتهب لزمت الهبة ولم يجز للواهب الرجوع ( « 4 » ) . م 2609 : لو بذل المتهب ( 3 ) العوض ولم يقبل الواهب لم يكن تعويضا . م 2610 : العوض المشروط إن كان معينا تعين ، وإن كان مطلقا ( « 5 » ) أجزأ اليسير ، إلا إذا كانت قرينة من عادة أو غيرها على إرادة المساوى . م 2611 : لا يشترط في العوض أن يكون عينا ، بل يجوز أن يكون عقدا ( « 6 » ) ، أو إيقاعا ( « 7 » ) ، كبيع شيء على الواهب ، أو إبراء ذمته من دين له عليه ، أو نحو ذلك .

--> ( 1 ) وهي التي يطلق عليها تسمية الهبة بعوض ، أو الهبة المعوضة ، ومعنى ذلك ان الواهب يكون وهب شيئا لشخص واشترط عليه إما هبة مقابلة ، أو اعطاءه شيئا معينا ، أو القيام بعمل معين . ( 2 ) أي من قدمت له الهبة ، الموهوب له . ( 3 ) أي لا يجب على الموهوب له في الهبة التي لم يشترط فيها الواهب شيئا أن يعطى شيئا للواهب . ( 4 ) فلو كانت الهبة مطلقة ولكن الموهوب له قدم مقابلها هبة أو عوضا للواهب فتصير الهبة ملزمة . ( 5 ) أي لم يكن الواهب قد عين شيئا يريده من الموهوب له مقابل هبته . ( 6 ) العقد هو اتفاق بين طرفين كالزواج والبيع . ( 7 ) الايقاع : هو قرار يتم من طرف واحد ولا يحتاج إلى موافقة طرف آخر كالطلاق .