السيد محمد صادق الروحاني
40
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1651 : لو أكره أحد الشخصين على بيع داره ، كما لو قال الظالم : فليبع زيد أو عمرو داره فباع أحدهما داره بطل البيع ، إلا إذا علم إقدام الآخر على البيع ( « 1 » ) . م 1652 : لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ، ولو باع الآخر بعد ذلك صح ، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا ( « 2 » ) . م 1653 : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة ، وصح بيع الولد . م 1654 : يعتبر في صدق الاكراه عدم إمكان التفصي ( « 3 » ) بالتورية ( « 4 » ) ، فلو أكرهه على بيع داره فباعها - مع قدرته على التورية - لم يصح البيع . م 1655 : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الاتيان بما أكره عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه أمره فلو لم يكن كذلك ( « 5 » ) فلا إكراه ، فلو باع حينئذ - صح البيع . البيع الفضولي م 1656 : الشرط الرابع من شرائط المتعاقدين هو القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عنه ، أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع ، بل توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف ،
--> ( 1 ) فبيع الشخص الأول بيته باطل لأنه بالاكراه وأما الثاني فيصح لأنه بالاختيار . ( 2 ) لما تم توضيحه في هامش المسألة السابقة . ( 3 ) أي عدم إمكانه من التخلص والخروج من حالة الاكراه هذه . ( 4 ) التورية هي إرادة المتكلم بكلامه أمرا خفياً غير الظاهر منه . ( 5 ) أي إذا لم يكن الضرر الذي هُدّد به يناله أو ينال أحداً من أهل بيته فيصح البيع .