السيد محمد صادق الروحاني
398
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وقد حازها الوكيل لموكله ، كان المال المحوز ملكا للموكل دون الوكيل . م 2592 : إذا وكل شخصا لاستيفاء حق له على غيره فجحد ( « 1 » ) من عليه الحق ، لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لاثبات الحق عليه إلا إذا كان وكيلا في ذلك أيضا . م 2593 : لا بأس بجعل جعل ( « 2 » ) للوكيل ولكنه إنما يستحق الجعل بالاتيان بالعمل الموكل فيه ، فلو وكله في البيع أو الشراء وجعل له جعلا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلا بعد إتمام العمل ( « 3 » ) ، نعم له المطالبة به قبل حصول القبض والاقباض ( « 4 » ) . م 2594 : لو وكله في قبض ماله على شخص من دين ، فمات المدين قبل الأداء ( « 5 » ) بطلت الوكالة ، وليس للوكيل مطالبة الورثة ، نعم إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة لم تبطل الوكالة وكان حينئذ للوكيل مطالبة الورثة بذلك .
--> ( 1 ) أي أنكر . ( 2 ) أي بتعيين أجرة أو مكافأة للوكيل . ( 3 ) كما لو وكله بأن يشترى له دارا أو سيارة وأنه سيعطيه مائة دينار مثلا . ( 4 ) أي يمكن للوكيل مطالبة الموكل بالأجرة أو المكافأة قبل التسلم والتسليم ولكن بعد إتمام العمل . ( 5 ) أي مات المديون قبل أن يحصل الوكيل منه على الدين .