السيد محمد صادق الروحاني

375

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الصلح م 2529 : الصلح عقد شرعي للتراضى والتسالم بين شخصين في أمر : من تمليك عين ( « 1 » ) ، أو منفعة ( « 2 » ) ، أو إسقاط دين ، أو حق ، أو غير ذلك مجانا ، أو بعوض . م 2530 : الصلح عقد مستقل ، ولا يرجع إلى سائر العقود وإن أفاد فائدتها ( « 3 » ) فيفيد فائدة البيع إذا كان الصلح على عين بعوض ، وفائدة الهبة إذا كان على عين بغير عوض ، وفائدة الإجارة إذا كان على منفعة بعوض ، وفائدة الإبراء ( « 4 » ) إذا كان على إسقاط حق أو دين . م 2531 : إذا تعلق الصلح بعين أو منفعة أفاد انتقالهما ( « 5 » ) إلى المتصالح ، سواء أكان مع العوض أو بدونه . وكذا إذا تعلق بدين على غير المصالح له أو حق قابل للانتقال ، كحقى التحجير ( « 6 » ) والاختصاص ( « 7 » ) ، وإذا تعلق بدين على المصالح أفاد سقوطه ( « 8 » ) .

--> ( 1 ) كدفع مال ، أو اعطاء أرض أو شيء مادي له قيمة مالية . ( 2 ) كحق السكن في دار لمدة معينة ، أو زرع أرض . ( 3 ) أي قد تكون للصلح آثار تنطبق مع آثار عقود أخرى ولكنه يبقى عقدا مستقلا . ( 4 ) أي الاعفاء والمسامحة . ( 5 ) أي تنتقل الملكية أو الحق باستخدام الشيء الذي تم التصالح عليه إلى الطرف الآخر . ( 6 ) مر بيان معنى التحجير في المسألة 2349 . ( 7 ) حق الاختصاص : جواز استخدام العين والاستفادة منها كيفما شاء ما دامت تحت يده ، ويحرم على الغير مزاحمته فيها . ومثاله حق الاختصاص في السكن في الغرف الموقوفة في المدارس . وحق الاختصاص هذا لا يخول الشخص التصرف فيها ، فلا يجوز بيعها أو شراؤها أو تملكها أو تمليكها للغير بهبة أو نحوها . وينتفى حق الاختصاص بالتنازل عنه أو رفع اليد عن العين فينتقل إلى شخص آخر . ( 8 ) أي إذا كان لشخص دين على شخص آخر وتصالحا على صيغة معينة فتصبح هذه الصيغة ملزمة لهما وتسقط معاملة الدين بينهما .