السيد محمد صادق الروحاني
363
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2509 : لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عينا في ذمة المحيل ، أو منفعة ( « 1 » ) ، أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة ، كخياطة ثوب ونحوها ، بل ولو مثل الصلاة والصوم والحج والزيارة والقراءة وغير ذلك ، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الحوالة على البريء أو على المشغول ذمته ، كما لا فرق بين أن يكون المال المحال به مثليا أو قيميا ( « 2 » ) . م 2510 : الحوالة عقد لازم ( « 3 » ) ، فليس للمحيل والمُحال فسخه . نعم لو كان المحال عليه معسرا ( « 4 » ) حين الحوالة ، وكان المُحال جاهلا به ، جاز له ( « 5 » ) الفسخ بعد علمه بالحال وإن صار غنيا فعلا . وأما إذا كان حين الحوالة موسرا ، أو كان المحال عالما بإعساره ، فليس له الفسخ . م 2511 : يجوز جعل الخيار لكل من المحيل والمحال والمحال عليه ( « 6 » ) . م 2512 : لو أدى المحيل نفسه الدين ( « 7 » ) ، فإذا كان بطلب من المحال عليه وكان مدينا ، فله أن يطالب المُحال عليه بما أدَّاه ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) مر بيان معنى المنفعة في المسألة 1599 . ( 2 ) ومعنى ذلك أن كل هذه تصح فيها الإحالة وليس خصوص المال النقدى . ( 3 ) فلا يمكن التراجع عنها من طرف واحد . ( 4 ) أي غير قادر على تسديد الدين . ( 5 ) أي جاز للدائن المحال التراجع عن اتفاقه مع المستدين بتحويل الدين إلى المحال عليه . ( 6 ) أي في عقد الإحالة يمكن إعطاء الحق لأي واحد منهم بالتراجع عن المعاملة . ( 7 ) أي لو دفع المستدين الدين لصاحبه بعد أن حول الدين إلى شخص آخر . ( 8 ) أي إذا كان المحال عليه الذي طلب منه تسديد الدين مديونا للمحيل ، وهو المستدين ، وقام المحيل بتسديد الدين بناء لطلب المحال عليه فإن للمحيل الحق بمطالبة المحال اليه بما دفعه .