السيد محمد صادق الروحاني

361

منهاج الصالحين ( ط . ج )

الحوالة م 2501 : الحوالة ( « 1 » ) هي تحويل المدين ما في ذمته من الدين ، إلى ذمة غيره بإحالة الدائن عليه ( « 2 » ) . م 2502 : يعتبر في الحوالة الايجاب من المُحِيل ( « 3 » ) والقبول من المُحَال ( « 4 » ) بكل ما يدل عليهما من لفظ أو فعل أو كتابة ( « 5 » ) . م 2503 : يشترط في المُحِيل والمُحَال البلوغ ، والعقل ، والرشد ، كما يعتبر فيهما عدم التفليس ( « 6 » ) إلا في الحوالة على البريء ( « 7 » ) ، فإنه يجوز فيها ( « 8 » ) أن يكون المحيل مفلسا أو سفيها . ويعتبر في المحيل ( 3 ) والمحال ( 4 ) والمحال عليه ( « 9 » ) الرضا والاختيار . م 2504 : يعتبر في الحوالة أن يكون الدين ثابتا في ذمة المُحيل فلا تصح الحوالة بما سيستقرضه .

--> ( 1 ) الإحالة : تعنى نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه . ( 2 ) فلو كان زيد قد استدان مبلغا من عمرو ثمّ حصل اتفاق على تحويل الدين المطلوب من زيد إلى بكر فينتقل حق عمرو بالدين من مطالبة زيد إلى مطالبة بكر . ( 3 ) المحيل : هو المديون الذي حول دائنه إلى شخص آخر وهو زيد في المثال . ( 4 ) المُحال : هو الدائن الذي ينتقِل بالمطالبة بدينه من ذمة إلى ذمة أخرى وهو عمرو في المثال . ( 5 ) فلا تعتبر صيغة معينة لصحة تحويل الدين من ذمة شخص إلى شخص آخر . ( 6 ) أي يشترط فيهما ان يكونا متمكنين ماليا وليسا مفلسين . ( 7 ) البريء : من حولت مسؤولية تسديد الدين عليه دون أن تكون ذمته مشغولة بأي دين . ( 8 ) أي في الحوالة على البريء . ( 9 ) المحال عليه : هو المدين الثاني ، الذي تم تحويل الدائن عليه ، وهو بكر في المثال .