السيد محمد صادق الروحاني

358

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وفائه للدين ، أو في إبراء المضمون له قدم قول المضمون له . م 2497 : إذا اختلف الضامن والمضمون عنه في الاذن وعدمه أو في وفاء الضامن للدين ، أو في مقدار الدين المضمون ، أو في اشتراط شيء على المضمون عنه ، قدم قول المضمون عنه . م 2498 : إذا انكر المدعى عليه الضمان ، ولكن استوفى المضمون له الحق منه بإقامة بينة ، فليس له مطالبة المضمون عنه ، لاعترافه بأن المضمون له أخذ المال منه ظلما ( « 1 » ) . م 2499 : إذا ادعى الضامن الوفاء ، وانكر المضمون له وحلف ( « 2 » ) ، فليس للضامن الرجوع إلى المضمون عنه إذا لم يصدقه في ذلك . م 2500 : يجوز الترامي ( « 3 » ) في الضمان بأن يضمن زيد دين عمرو ويضمن بكر عن زيد وهكذا فتبرأ ذمة غير الضامن الأخير ، وتشتغل ذمته للدائن ، فإذا أداه رجع به إلى سابقه ، وهو إلى سابقه وهكذا إلى أن ينتهى إلى المدين الأول . هذا إذا كان الضمان بإذن المضمون عنه ، وإلا فلا رجوع عليه ، فلو كان ضمان زيد بغير إذن عمرو ، وكان ضمان بكر باذن زيد ، وأدى بكر الدين ، رجع به إلى زيد ، ولا يرجع زيد إلى عمرو .

--> ( 1 ) كما لو ادعى زيد بأن بكرا قد ضمن دين عمرو وأنكر بكر ذلك فأحضر زيد شاهدان على صحة كلامه وحصل على قيمة الضمان من بكر ، فليس لبكر الحق في مطالبة عمرو بما دفعه لزيد لأنه وبعد إنكاره كونه ضامنا فهو يعتقد أن زيدا أخذ الأموال منه بغير حق . ( 2 ) أي أنكر صاحب المال أن يكون الضامن قد دفع له المال . ( 3 ) الترامي : يعنى الامتداد .