السيد محمد صادق الروحاني
351
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الضمان م 2471 : الضمان ( « 1 » ) أعم من كونه نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له . م 2472 : يعتبر في الضمان الايجاب من الضامن ، والقبول ( « 2 » ) من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين ، ورضا الثاني بذلك . م 2473 : يعتبر التنجيز ( « 3 » ) في عقد الضمان ، فالتعليق ( « 4 » ) لا يخلو عن اشكال . نعم يصح الضمان إذا كان تعهد الضامن للدين فعليا ( « 5 » ) ، ولكن علق أداءه على عدم أداء المضمون عنه ، فعندئذ للدائن أن يطالب الضامن على تقدير عدم أداء المدين . م 2474 : يعتبر في الضامن ، والمضمون له ( « 6 » ) ، البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم السفه ، وعدم التفليس أيضا في خصوص المضمون له ، وأما في المديون ( « 7 » ) فلا يعتبر شيء من ذلك فلو ضمن شخص ما على المجنون أو الصغير من الدين صح .
--> ( 1 ) كون الضمان نقل المال عن ضمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن هو التعريف الذي يعتمده عدد من الفقهاء كالسيد الخوئي وغيره ولكن سماحة السيد يرى أنه أعم من هذه الخصوصية . ( 2 ) مر بيان معنى الايجاب والقبول في المسألة 1636 . ( 3 ) معنى التنجيز هو انعقاد المعاملة أو العقد من حين انشائه ، وترتيب أثره بعد تمام العقد . ( 4 ) التعليق : يعنى ربط حصول شيء على حصول شيء آخر ، بمعنى أن يقول مثلا أنه يضمن فيما لو حصل على كذا ، أو حصل كذا . ( 5 ) بمعنى أنه يلتزم بالضمان فيما لو لم يؤدى المضمون عنه ما عليه ، وهذا لا يتنافى مع حقيقية الضمان . ( 6 ) المضمون له : أي الدائن . ( 7 ) وهو المضمون عنه .