السيد محمد صادق الروحاني

347

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2468 : يُنفَق على المفلِس من ماله إلى يوم القسمة ( « 1 » ) وعلى عياله ، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز ( « 2 » ) لتسالم الأصحاب عليهما ( « 3 » ) . م 2469 : يُقسم المال على الديون الحالة ( « 4 » ) بالتقسيط ( « 5 » ) ، ولو ظهر دين حالّ بعد القسمة نُقضت وشاركهم ( « 6 » ) ، ومع القسمة يُطلق ويزول الحجر بالأداء ( « 7 » ) . م 2470 : الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا ( « 8 » ) كذلك للأب والجد له ، فان فُقد فللوصي إذا كان وصيا في ذلك ، فان فُقد فللحاكم ( « 9 » ) ، وأما مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ فالولاية عليه للحاكم خاصه ( « 10 » ) .

--> ( 1 ) أي يوم قسمة أمواله المحجورة على الدائنين . ( 2 ) فتصرف من أمواله قبل قسمتها . ( 3 ) ومعنى ذلك أن الدليل على هذا الحكم هو اتفاق فقهاءنا على هذه المسألة . ( 4 ) أي على الديون المستحقة التسديد ، وليس على الديون المؤجلة . ( 5 ) أي بحسب نسبة الدين ، فلو كانت ديونه مائة الف وأمواله المحجور عليها والتي سيتم تقسيمها تبلغ عشرين ألفا ، وعدد الدائنين ثلاثة ، فيعطى كل واحد من الثلاثة ما نسبته 20 % من ديونه على المفلس . ( 6 ) بمعنى أنه لو تبين وجود دائن رابع مثلا بعد قسمة الأموال فتبطل القسمة الأولى ويعاد التقسيم على أربعة أشخاص ويأخذ كل واحد مما له من دين بنسبة المال الموجود إلى مجموع الدين ، وفي المثال المذكور إذا تبين أن مجموع الدين قد بلغ مائتا ألف فلكل واحد من الأربعة 10 % من ديونه على المفلس . وهكذا . ( 7 ) أي يطلق سراحه إن كان مسجونا ، ويرتفع التحجير عليه بتوزيع أمواله على الدائنين . ( 8 ) ان الولاية للأب والجد في أموال الطفل والسفيه والمجنون حتى بعد بلوغهما سن التكليف . ( 9 ) أي أنه مع فقد الأب والجد والوصي فإن الولاية على هؤلاء للحاكم الشرعي وهو الفقيه المجتهد . ( 10 ) بمعنى أن الولاية على البالغ الذي يصاب بالجنون أو السفه هي للفقيه الحاكم الشرعي فقط .