السيد محمد صادق الروحاني

345

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2458 : إذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ( « 1 » ) ما دام الحجر باقيا . م 2459 : لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه ، أو اشترى في الذمة ( « 2 » ) ، لم يشارك المقرض والبائع الغرماء ، ولو أتلف مال غيره فلا يشارك صاحبه الغرماء ، وكذا لو أقر بدين سابق أو بعين ( « 3 » ) . م 2460 : للمفلِس إجازة بيع الخيار وفسخه ( « 4 » ) . م 2461 : من وجد عينَ ماله في أموال المفلس ، كان له أخذها دون نمائها المنفصل ( « 5 » ) ، أما المتصل كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ( « 6 » ) والصوف ونحوهما فإنه يتبعها . م 2462 : من وجد ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقا ، وإن كان بالأجود وكذا لو خلطها بغير جنسها ما لم تعد من التالف . م 2463 : لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور

--> ( 1 ) أي أصحاب الدين . ( 2 ) أي اشترى دينا . ( 3 ) ومعنى ذلك أنه بعد التحجير على الشخص فإن الحق المطلوب منه نتيجة التحجير ينحصر بأصحاب الحقوق الذين طالبوا بالحجر عليه ولا يشمل من يقرضه مجددا أو من يبيعه بالدين أو من ينكشف أن له دينا سابقا ، أو ما يطلب منه كتعويض عما يتلفه . . الخ . ( 4 ) بمعنى أنه إذا كان قد باع شيئا أو اشتراه قبل الحجر عليه وكان له فيه حق الخيار سواء لناحية تثبيت المعاملة والاستمرار فيها أو لناحية فسخها ، فيبقى هذا الحق له حتى بعد الحجر عليه . ( 5 ) كما لو كانت له شاة فيمكنه أخذها دون ولدها أو حليبها . ( 6 ) أي نضوج الثمرة .